الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2023-04-15

رعاية صاحب العمل

وفقًا لقانون العمل، يقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية العمال ووقايتهم من المخاطر المهنية. كما يجب على صاحب العمل ضمان حماية صحة العمال في مكان العمل وضمان توفير بيئة ظروف و بيئة عمل مناسبة لهم.

يجب على كل صاحب عمل توفير أساليب للوقاية على المستويين الفردي والجماعي، والتأكد من التزام العمال بتنفيذ تلك الإجراءات كما يجوز ايضا لصاحب العمل إنشاء لجان للصحة والسلامة لوضع برامج للوقاية من المخاطر المهنية في المنشأة ومتابعة تنفيذها. حيث تقوم الرعاية الطبية التي يقدمها صاحب العمل بدور وقائي تجاه الصحة والسلامة المهنية.

في المنشآت التي توظف 500 عامل أو أكثر، يجب على صاحب العمل إنشاء قسم أو إدارة خاصة لتقديم الخدمات الطبية (مصلحة لطب الشغل) للعاملين. اما المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 500، فلصاحب العمل خياران لتوفير الخدمات الطبية اما التعاون مع منشآت اخرى لإنشاء قسم مشترك لتقديم الخدمات الطبية، أو إنشاء مصلحة لطبّ الشغل خاصّة بها.

على صاحب العمل أن يعيّن مسؤولا عن السّلامة المهنية داخل المؤسّسة يعهد إليه بالخصوص ما يلي السّهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية المتعلّقة بالسّلامة المهنية، الإشراف على تنفيذ برامج السّلامة المهنية، مراقبة أماكن العمل لكشف مواطن الخطر والإبلاغ عنها لتجنّب وقوع المخاطر والتأكّد من استعمال وسائل الوقاية، تشخيص مسبّبات حوادث الشغل وتقديم المقترحات الهادفة إلى تجنّبها وتأمين سلامة العمّال بالمؤسّسة، تدريب العمّال على استخدام معدّات الوقاية، نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العمّال.

يتحمل العامل مسؤولية الالتزام الكامل بتعليمات وإرشادات السلامة المهنية. كما يجب على العامل عدم القيام بأي تصرف أو امتناع عن تصرف يؤدي إلى مخالفة متطلبات الصحة والسلامة المهنية.

المصدر: المادة من 152 إلى 154 والمادة 161 من مجلة الشغل لسنة 1966 ، وتعديلها الأخير في سنة 2017

الحماية مجاناً

يلتزم صاحب العمل بتوفير معدات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدام تلك المعدات بطريقة ملائمة. كما يجب على صاحب العمل أن يعيّن مسؤولا عن السّلامة المهنية داخل المؤسّسة ومن مسؤولياته المتابعة المستمرة لاستخدام العمال لمعدات الوقاية الشخصية.

المصدر: المادة 152 (2) و المادة 154 (5) من مجلة الشغل لسنة 1966 ، وتعديلها الأخير في سنة 2017

التدريب

يلتزم أصحاب الاعمال باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر الوعي والثقافة الوقائية بين العمال حول المخاطر المرتبطة بمهنتهم، وذلك لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية. كما يجب أن تقوم أيضا بتدريب العمال على استخدام المعدات الوقائية.

المصدر: المادة 152 (2) من مجلة الشغل لسنة 1966 ، وتعديلها الأخير في سنة 2017

نظام تفتيش العمل

ينص قانون العمل على وجود نظام تفتيش عمل حيوي وفعّال.

تتضمن مسؤوليات مفتشي العمل ضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بالتنسيق مع المفتشين الطبيين. كما يحق لهم دخول أي مكان عمل خاضع للتفتيش في أي وقت من اليوم أو الليل دون سابق إنذار، **فحص العمال وأخذ عينات من المواد والمنتجات المستخدمة وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والسلامة. يجب على مفتشي العمل إخطار صاحب العمل أو ممثليه بأخذ العينات لتحليلها، بما في ذلك الغازات والأبخرة والمواد الأخرى الموجودة في الجو.

يجوز لمفتشي العمل إصدار أوامر تحسين أو أوامر منع على صاحب العمل من أجل إجراء التغييرات اللازمة لضمان الامتثال الصارم لقوانين ولوائح واتفاقيات الصحة والسلامة (بمهلة لا تقل عن 4 أيام). كما تتضمن المهام الخاصة بمفتشي العمل على التنسيق والتعاون مع مفتش العمل الطبي من أجل تقديم المعلومات والمشورة الفنية بشأن الطرق الأكثر فعالية لتطبيق التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.

يحق لمفتشي العمل وقف العمل (جزئيا أو كليا) في حالة وجود خطر وشيك يهدد صحة وسلامة العمال. وفي حالة مخالفة احكام قانون العمل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية و القرارات الصادرة بموجبه، يفرض القانون غرامة تتراوح بين 24 و 60 دينارا و غرامة تتراوح بين 144 و 720 دينارا في حالة الامتناع عن تنفيذ أوامر مفتش العمل أو مقاومته.

المصدر: المادتان 174 و 175 و المواد 234، 240 و 291 من مجلة الشغل لسنة 1966 ، وتعديلها الأخير في سنة 2017

Loading...