إشعار و قطع الأجور

This page was last updated on: 2023-04-15

إخطار بالرفد

تنتهي عقود الشغل المبرمة لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل موضوع العقد المتفق عليه. كما يمكن ايضا أن يتم إنهاء عقود العمل المبرمة لمدة غير معينة بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، أو حسب إرادة أحد الطرفين، أو بسبب حدوث قوة قاهرة، أو وفاة العامل، أو بحكم قضائي في الحالات التي ينص عليها القانون، أو في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.

يتم الإعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة برسالة مضمونة الوصول توجه إلى الطرف الآخر قبل شهر على الأقل من إنهاء العقد. ويمكن لمدة الإخطار أن تكون أطول حسب الاتفاق الجماعي أو الفردي. وقد تختلف مدة الإخطار لبعض الفئات المهنية مثل الصحفيين والمندوبين التجاريين وممثلي المبيعات، حيث قد تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر.

يمكن إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة بسبب وقوع مخالفة جسيمة أو لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية. يحدد القانون قائمة بالمخالفات الجسيمة التي تبرر الطرد، وتشمل على سبيل المثال التقصير والتخريب المتعمد لممتلكات المؤسسة، وعدم الامتثال للقواعد المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة اثناء العمل، والامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر المشروعة المتعلقة بالعمل، والرشوة أي الحصول على منافع مادية لها علاقة بسير المؤسسة او على حسابها، والسرقة، والحضور للعمل في حالة سكر واضح او تناول المشروبات الكحولية اثناء مدة العمل، وإفشاء سر مهني من أسرار المؤسسة. وفي هذا الصدد، يلزم قانون العمل صاحب العمل بتوضيح سبب فصل العامل في إخطار إنهاء العمل كتابيًا ويعتبر الفصل غير عادل إذا لم يقم على سبب حقيقي وجاد. كما يحظر إنهاء عقد شغل العاملة بسبب الحمل، وإجازة الأمومة، أو إنهاء عقد العمال بسبب إصابة العمل المؤقتة أو المرض، أو بسبب العضوية والنشاط في النقابات، وتأدية الخدمة العسكرية.

يُسمح للموظفين بالتغيب عن العمل خلال النصف الثاني من فترة الإخطار من أجل البحث عن عمل آخر. ويعتبر هذا التغيب عملاً ولا يؤدي إلى أي تخفيض في قيمة الأجر أو التعويض.

المصدر: المواد 14، 398 و 410 من مجلة الشغل لسنة 1966، وتعديلها الأخير في سنة 2017

تعويض إنهاء الخدمة

ينص قانون العمل التونسي على صرف تعويض نهاية الخدمة للعاملين عند إنهاء عقد العمل. ويحق لأي موظف يرتبط مع صاحب العمل بعقد شغل لمدة غير معينة وفُصل بعد فترة الاختبار الحصول على تعويض نهاية خدمة حيث يتم حساب التعويض بناءً على أساس راتب يوم عمل واحد (والذي يتم دفعه عند الفصل) عن كل شهر عمل فعلي في المؤسسة نفسها. وبغض النظر عن مدة الخدمة، لا يجوز أن يتجاوز تعويض نهاية الخدمة راتب ثلاثة أشهر.

لا يتم منح تعويض نهاية الخدمة في حالات قيام العامل بمخالفة جسيمة، ولكنه يُمنح عند الفصل لأسباب اقتصادية. ولكن لا ينص القانون على تعويض خاص بالفائض عن الحاجة (استغناء المؤسسة عن بعض العاملين).

المصدر: المادة 22 من مجلة الشغل لسنة 1966، وتعديلها الأخير في سنة 2017

Loading...