المساواة في العمل

This page was last updated on: 2025-01-21

المساواة في الأجر

يضمن الدستور التونسي المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، بغض النظر عن الجنس. كما ينص الدستور على أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف عمل لائقة وبأجر عادل.

بموجب قانون العمل التونسي، لا يمكن التمييز بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالأجور أو تخصيص الوظائف على أساس الجنس. ويُعاقب أصحاب العمل الذين يمارسون التمييز على أساس الجنس بغرامات تتراوح بين 24 و 60 دينارًا. كما يحدد مرسوم الحد الأدنى للأجور نفس الأجر لكلا الجنسين دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس الجنس.

المصدر: المادة 40 من الدستور التونسي لسنة 2014 و المادة 5 مكرر من مجلة الشغل لسنة 1966 و تعديلها الأخير في 2017

عدم التمييز

وفقًا إلى الدستور، المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. وعلى الرغم من عدم وجود بند مباشر بشأن التمييز في قانون العمل، إلا أنه وفقًا للمادة 20 من الدستور (التي تنص على أن الاتفاقيات الدولية التي تقرها وتصادق عليها جمعية ممثلي الشعب لها مكانة أعلى من القوانين وأقل من الدستور)، يمكن القول إن القانون يحظر التمييز على أساس العرق، أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى إبطال أو إعاقة تكافؤ الفرص أو المعاملة في التوظيف أو المهنة. وقد صادقت تونس على هذه الاتفاقية منذ عام 1959. كما صادقت تونس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 التي تحظر التمييز على أساس الإعاقة.

ويعاقب القانون الجنائي على التمييز ، ويفرض عقوبات بالسجن لمدة قد تصل إلى 8 سنوات على مرتكبي التمييز.

المصدر: المادتان 20 و 21 من الدستور التونسي لسنة 2014 و المادة 101 مكرر من قانون العقوبات لسنة 2005

الحق في العمل

طبقا إلى الدستور، العمل في أي مهنة حق لكل مواطن و مواطنة، حيث ينص الدستور على: "العمل حق لكل مواطن ومواطنة وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمان العمل على أساس الكفاءة والإنصاف" ومع ذلك، يحظر قانون العمل على النساء العمل في المناجم تحت الأرض أو المحاجر أو الأماكن التي يتم فيها استخراج أو معالجة أو تخزين المعادن الخردة.

وقد أصبح قانون رقم 17 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2000 والذي ألغى بموجبه بعض مواد قانون الالتزامات والعقود وألغى أحكاما، لم تعد سارية. وكان القانون يشترط موافقة الزوج المسبقة على عمل زوجته، ويمنحه حق إلغاء أي عقد عمل قد تبرمه مع صاحب العمل.

المصدر: المادة 40 من الدستور التونسي لسنة 2014

Loading...