الأمن الوظيفي

This page was last updated on: 2023-04-15

تفاصيل التوظيف المكتوب

عقد العمل هو اتفاق بين طرفين، حيث يقدم الطرف الأول (العامل) خدمات شخصية للطرف الآخر (صاحب العمل) تحت إشرافه ورقابته مقابل الحصول على أجر. حيث يتم إثبات علاقة العمل بأي وسيلة. كما يمكن أن يتم إبرام عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة. و لا يلزم قانون العمل أن تكون عقود العمل مكتوبة، بل ينص على أن علاقات العمل يمكن إثباتها بأي وسيلة ومع ذلك، يجب أن تكون عقود العمل محددة المدة مكتوبة في نظيرين، ويتم تسليم نسخة لكل طرف يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلّم الآخر إلى العامل.

المصدر: المادة 6 من مجلة الشغل لسنة 1966، وتعديلها الأخير في سنة 2017

العقود محددة المدة

يبرم عقد الشغل لمدّة غير معيّنة أو لمدّة معيّنة. ويمكن أن يتضمّن عقد الشغل لمدّة معيّنة تحديدا لفترة زمنية لتنفيذه أو تعيينا للعمل الذي ينتهي عقد العمل بإنجازه.

يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معينة في الحالات التالية القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة، القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل، التعويض الوقتي لعامل دائم متغيب أو توقّف تنفيذ عقد شغله، القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدّات أو تجهيزات أو بناءات المؤسسة، القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة.

كما يمكن أن يتم إبرام عقد الشغل لمدّة معيّنة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل على أن لا تتجاوز مدّة هذا العقد أربع سنوات (بما في ذلك تجديداته). وكلّ انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدّة يقع على أساس تثبيت استخدام العامل ودون الخضوع لفترة تجربة.

يتقاضى العملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة أجورا أساسية ومنحا لا تقلّ عن الأجور الأساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة للعمال الدائمين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.

يسمح قانون الاستثمار الصادر عام 2016 للمستثمرين الأجانب بتوظيف موظفين أجانب في إدارة شركاتهم بنسبة تصل إلى 30% من إجمالي الإدارة خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط التجاري. كما يجب تخفيض نسبة الموظفين الأجانب في الإدارة إلى 10% كحد أقصى بدءًا من السنة الرابعة ويخضع توظيف الأجانب لموافقة مسبقة من قبل وزارة العمل.

يقدم مكتب التشغيل والعمل الحر (ANETI) العديد من البرامج التي تشجع على توظيف التونسيين، ومنها برنامج **تدريب المبادرة المهنية** حيث يوفر للخريجين الشباب فرصة تدريب لمدة سنة قابلة للتمديد إلى سنتين مع الحصول على منحة شهرية مشتركة من صاحب العمل و مكتب التشغيل والعمل الحر في صورة مبلغ شهري قدره 150 دينار تونسي من كل من صاحب العمل ومن مكتب التشغيل والعمل الحر (ANETI)، أي ما مجموعه 300 دينار تونسي شهريًا.

يوجد برنامج منفصل للخريجين الشباب الذين ظلوا عاطلين عن العمل لمدة ثلاث سنوات أو أكثر بعد التخرج. وبموجب "عقد إدماج خريجي التعليم العالي"، يتم تشغيل المتدرب لمدة أقصاها سنة واحدة على أساس برنامج تدريبي محدد يتم إعداده لهذا الغرض بين الشركة المضيفة والمتدرب ومكتب التشغيل والعمل الحر حيث يتقاضى المتدرب منحة شهرية قدرها 300 دينار تونسي كما ذكر سابقًا. وتُلزم الشركات بتوظيف هؤلاء المتدربين بعد إتمام التدريب حيث تحصل الشركات على دعم يتم دفعه من صندوق التشغيل الوطني للمساهمات في الضمان الاجتماعي التي يتحملها صاحب العمل على أجور الخريجين العاملين بموجب هذا البرنامج لمدة تصل إلى 7 سنوات (خلال أول سنتين، يتم دفع كامل مساهمات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال من خلال صندوق التشغيل الوطني بينما تنخفض النسبة إلى 25% في السنة السابعة).

كما يوجد ايضا برامج أخرى تشجّع على توظيف الشباب التونسي، ومنها عقد التكيف والاندماج المهني، عقد عودة إدماج سوق العمل، وعقد التضامن الوظيفي.

اما بالنسبة للخريجين الذين يعانون من بطالة طويلة الأجل، فقد أطلقت الحكومة التونسية في أوائل عام 2017 برنامج "عقد الكرامة" الذي يوفر لهم فرص عمل لمدة عامين بأجر شهري قدره 600 دينار تونسي (400 دينار تتحملها الدولة و200 دينار تتحملها الشركة). استفاد من هذا البرنامج حتى الآن 25000 شاب وشابة.

المصدر: المادة 6 (بند 2) – المادة 6 (بند 4) من مجلة الشغل لسنة 1966، وتعديلها الأخير في سنة 2017

فترة الإختبار

ينص قانون العمل على أن مدة فترة الاختبار في عقد العمل تخضع للاتفاق الجماعي، أو الفردي، أو العرف أو القانون.

لا يحدد قانون العمل أي مدة قصوى أو دنيا لفترة الاختبار. وبالرغم من ذلك يتم تحديد و تنظيم مدة فترة الاختبار بناءً على الاتفاقية الإطارية الجماعية (مع التعديلات اللاحقة).

ويتم تحديد مدة فترة الاختبار في الوظائف المختلفة كما يلي:

  • 6 اشهر للعمال (العمال التنفيذيين)
  • 9 اشهر للمشرفين المباشرين (العمال الإداريين)
  • سنة واحدة للمديرين التنفيذيين

يمكن أن يتم تجديد مدة فترة الاختبار لمرة واحدة فقط.

المصدر: المادة 18 من مجلة الشغل لسنة 1966، وتعديلها الأخير في سنة 2017 والمادة 10 من الاتفاقية الإطارية الجماعية لسنة 1973 (مع التعديلات اللاحقة)

Loading...