عمالة الأطفال

This page was last updated on: 2023-04-15

الأطفال تحت 15 عاماً

الحد الأدنى لسن العمل في تونس 16 عامًا. ويبلغ سن التعليم الإلزامي أيضا 16 عامًا. ولا ينطبق هذا الحد الأدنى للسن على الأطفال العاملين في مؤسسات التعليم العام أو التعليم المهني والفني أو مؤسسات التدريب الأخرى. كما يكفل الدستور حق التعليم المجاني للجميع حتى هذا السن.

يمكن تشغيل الاطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أكثر للقيام بأعمال خفيفة في المؤسسات التي تتضمن دورة دراسة أو تدريب حيث تتحمل المدرسة أو مؤسسة التدريب المسؤولية الأساسية عنها، أو يكون ذلك ضمن برنامج تدريب مهني معتمد من قبل السلطات العامة المختصة حيث يتم تنفيذه بشكل كبير أو بشكل كامل داخل المؤسسة، أو ضمن برنامج معلوماتي أو توجيهي لاختيار مهنة أو نوع تدريب. كما لا يجوز تشغيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلا بموجب إذن من الأب أو الأم أو الوصي، بشرط ألا يؤثر تشغيل هؤلاء الأطفال سلبًا على صحتهم وتطورهم البدني والعقلي وعلى تعليمهم.

كما يجوز أن ينخفض الحد الأدنى لسن العمل إلى 13 عامًا في الأعمال الزراعية الخفيفة غير الضارة بالصحة والنمو الطبيعي للأطفال والتي لا تتعارض مع حضورهم الدراسي وتحصيلهم الأكاديمي أو مشاركتهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني المصدق من قبل السلطات المختصة.

بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الشباب العاملين العمل في أيام الراحة الأسبوعية واثناء ساعات الليل والعطلات الرسمية.

المصدر: المادة 38 من الدستور التونسي لسنة 2014 و المواد من 53 إلى 57 من مجلة الشغل لسنة 19666 و الذي تم تعديلها في 2017 و المادة 1 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي لسنة 2002

الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة

لا يجوز أن ينخفض الحد الأدنى لسن التشغيل في المهن الخطرة عن 18 سنة كما لا يجوز تشغيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في أعمال قد تشكل خطرًا على صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم. ويتم تحديد أنواع الأعمال التي يُسمح بتشغيل الشباب فيها بموجب أمر يصدره وزير الشؤون الاجتماعية بعد التشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلًا لأصحاب العمل والعمال.

ويجوز تشغيل الشباب الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر في المهن الخطرة ولكن بترخيص من مفتشية العمل، وذلك بعد استشارة مفتشية طب العمل واستطلاع رأي المنظمات الأكثر تمثيلًا للعمال وأصحاب العمل شريطة أن يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم وأخلاقهم وأن يكونوا قد تلقوا التعليمات والتدريب المهني المخصص والوافي في مجال النشاط المعني ذات الصلة.

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العمال الشباب أن يحتفظ بسجل يحتوي على أسماء وتواريخ ميلاد جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع تحديد نوع العمل الذي يقومون به، وعدد ساعات العمل، وفترات الراحة، وشهادة اللياقة الصحية الخاصة بالعمل. ويجب تقديم السجل إلى مفتشي العمل ومفتشي طب العمل وممثلي الموظفين عند الطلب. يجوز لمفتشية طب العمل، بمبادرة منها فقط أو بناءً على طلب من مفتشية العمل، إجراء الفحص الطبي للأطفال دون سن 18 عامًا المقبولين للعمل لمعرفة ما إذا كان العمل الذي يزاولونه يتجاوز قدراتهم أم لا. وإذا كان الأمر كذلك، يتم إصدار الأمر بوقف الطفل عن ذلك العمل كما يجب إجراء الفحص الطبي الخاص بلياقة للعمل مع التجديدات المتتالية حتى يبلغ الشاب العامل سن 21 عامًا.

وفي سياق متصل، يحظر المرسوم رقم 98 لسنة 2000 بشأن منع المهن أو الأنشطة الخطرة للأطفال حيث يحظر تشغيل الأطفال في المهن والأنشطة المتنوعة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: العمل تحت الأرض في المناجم أو المحاجر، العمل في المجاري، العمل في المدابغ، العمل على واجهات المباني الكبيرة، أعمال الهدم، العمل في جمع ومعالجة النفايات والعمل في الملاهي الليلية والكاباريهات والحانات. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح للشباب العاملين بالعمل الإضافي أو العمل ليلاً.

المصدر: المواد من 58 إلى 63 و المادة 66 من مجلة الشغل لسنة 1966 والذي تم تعديله في 2017 والمرسوم رقم 98 لسنة 2000 بشأن منع عمل الأطفال في الاعمال والأنشطة الخطرة

Loading...