المساواة في الأجر
وفقا لقانون العمل، يحق للعاملات الحصول على نفس أجر الرجال القائمين بنفس القدر من العمل.
المصدر: المادة 32 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)
مركز دبي المالي العالمي
لا يوجد نص محدد بشأن الأجر المتساوي للرجال والسيدات مقابل العمل المتساوي القيمة. ومع ذلك، يحظر القانون التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بأي شروط وظروف العمل.
المصدر: المادة 43 (2) و59 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
عدم التمييز
وفقًا لدستور الإمارات العربية المتحدة، جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولا يوجد تمييز بين مواطني الإمارات العربية المتحدة على أساس العرق أو الجنسية أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي.
لا يوجد نص قانوني بشأن حظر التمييز أثناء إجراءات التعيين والاختيار في قانون العمل. ومع ذلك، فإن أصحاب / أرباب العمل ملزمون بإعطاء الأفضلية لمواطني الإمارات العربية المتحدة. في حالة عدم توافرهم، يتم إعطاء الأفضلية لمواطني الدول العربية الأخرى على مواطني الدول الأخرى أثناء التوظيف.
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية يعرّف التمييز بأنه "أي تمييز أو تقييد أو إقصاء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المبدأ أو الطائفة أو الطبقة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم كل شخص يرتكب أي فعل من أشكال التمييز بأي شكل أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو بأي وسيلة أخرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يحظر القرار رقم 6 لعام 2019 التمييز بين الأشخاص الذي من شأنه أن يضعف تكافؤ الفرص أو يخل بالتساوي في الحصول على العمل واستمراريته والتمتع بحقوق العمال. كما يحظر التمييز في المهن التي لها نفس المهام ويحظر على أصحاب / أرباب العمل التمييز ضد موظفة بسبب حملها.
وقد أقر مجلس الوزراء الاتحادي الإماراتي القرار (رقم 43) في يوليو 2018 دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم). يعرف القرار التمييز بأنه "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد بناءً على إعاقة الشخص بهدف أو تأثير إضعاف أو إعاقة أو إلغاء التكافؤ في المعاملة أو التمتع أو ممارسة أي من الحقوق الممنوحة بموجب التشريعات الإماراتية". يجب على صاحب/ رب العمل توفير بيئة عمل معقولة للعامل وكذلك سكن معقول، وضمان الدخول والخروج المناسبين في مكان العمل. للموظف الحق في الحفاظ على الوظيفة حتى إذا تفاقمت إعاقته بمرور الوقت، طالما أنه قادر على أداء عمله.
المصدر: المادة 25 من دستور الإمارات العربية المتحدة 1971؛ المادة 9 و10 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980؛ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية
مركز دبي المالي العالمي
يحظر قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي التمييز ضد الموظف فيما يتعلق بالتوظيف أو أي مصطلح أو شرط للتوظيف على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العرق أو الجنسية أو العمر أو الحمل أو الأمومة أو الدين أو الإعاقة العقلية أو الجسدية. وهو الأمر الذي ينطبق فقط على الموظفين وليس على المتقدمين للعمل.
يعرّف القانون التمييز بأنه قائم على أحد الأسس المحظورة المذكورة أعلاه حيث يُعامل العامل بشكل أقل تفضيلاً من الآخرين؛ أو وضع العامل في وضع غير مؤاتٍ لتطبيق نفس الحكم أو المعايير أو الممارسة التي لا يوجهها الآخرون؛ أو تعرض العامل لمعاملة أو سلوك غير مرغوب فيه يهدف أو يؤدي إلى خلق مكان عمل مخيف أو معاد أو حاط للكرامة أو مؤذ.
يٌقال إن العمال يعانون من إعاقة عقلية أو جسدية لها تأثير سلبي واسع النطاق وطويل الأمد على قدرتهم على أداء واجباتهم وفقًا لعقد العمل. يكون للإعاقة تأثير طويل الأمد إذا استمر لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرًا أو من المحتمل أن تستمر لمدة اثني عشر (12) شهرًا على الأقل.
يقال إن صاحب/ رب العمل يتحيز ضد موظف ما يعاني من إعاقة عقلية أو بدنية إذا أخفق في إجراء تعديلات معقولة على أي ميزة مادية لمكان العمل أو حكم أو معيار أو ممارسة قابلة للتطبيق من شأنها، إذا أُجريت، تمكن الموظف من تلبية متطلباته. الوظيفة.
يجب على أصحاب / أرباب العمل توفير مكان عمل خالٍ من التمييز والإيذاء والحفاظ عليه وبدون مخاطر على صحة وسلامة العامل.
المصدر: المادة 43 (2) و59 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
الحق في العمل
لا يوجد قانون محدد بشأن المساواة في المعاملة للمرأة في العمل. إلا أن هناك قيود معينة على عمل المرأة لا تنطبق على الرجال، مثل عدم السماح للسيدات (عدا من لديهن وظائف إدارية أو فنية، أو يؤدين عملًا غير يدوي في الخدمات الطبية وغيرها) بالعمل ليلًا (10 مساءاً حتى الساعة 7 صباحًا) كما يحظر عليهن العمل في أماكن لها آثار خطرة أو ضارة أو ضارة على صحتهن وأخلاقهن.
يحظر القرار الوزاري لعام 1981 تشغيل السيدات في أكثر من 20 مهنة، بعضها يشمل ما يلي: العمل في أعمال 1) المناجم والمحاجر، 2) الأفران، 3) اللحام، 4) المدابغ، 5) مخازن الأسمدة، 6) تصنيع المطاط، 7) التحميل، 8) تفريغ البضائع، 9) الحانات.
يتيح القرار رقم 6 لعام 2019 لوزارة الموارد البشرية والتوطين بتنظيم الظروف التي لا يجوز فيها تشغيل العاملين والعاملات معاً. ومع ذلك، تم إلغاء القيود السابقة على العمل للسيدات وتوظيف العاملات في وظائف خطرة أو شاقة أو ضارة بالصحة أو الأخلاق.
المصادر: 27 و28 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)؛ قرار وزاري بشأن تحديد العمل الخطير أو الممل أو الضار بالصحة أو الآداب والذي لا يجوز تشغيل المرأة فيه (رقم 6/1 لعام 1981)