العمالة القسرية
وفقاً لدستور الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز إخضاع أي شخص للعمل القسري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وشريطة تعويضه عن هذا العمل. لا يجوز استعباد الشخص.
المصدر: المادة 34 من دستور الإمارات العربية المتحدة 1971
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
يحق للموظف إنهاء عقد العمل بعد تقديم الإشعار لصاحب/ رب العمل قبل شهر واحد من ترك العمل. وفي حالة إنهاء الموظف عمله قبل انتهاء العقد، فإنه مسؤول عن سداد تعويض إنهاء الخدمة المبكر لصاحب العمل.
يجوز للعامل ترك العمل دون سابق إنذار إذا اعتدى صاحب/ رب العمل أو من يمثله على العامل أو صاحب/ رب العمل لا يفي بالالتزامات المنصوص عليها في العقد أو في قانون العمل.
المصادر: المادتان 117 و121 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)
مركز دبي المالي العالمي
يمكن إنهاء العمل لأي سبب وفي أي وقت، شريطة تقديم فترة الإشعار المطلوبة. يجوز لصاحب/ رب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل لسبب يستدعي فيها سلوك طرف واحد إنهاء الخدمة وحيث يكون صاحب/ رب العمل أو الموظف المعقول قد أنهى العمل.
يمكن لصاحب/ رب العمل والعامل الاتفاق على طول فترة الإشعار في عقد العمل أو الاستغناء عنها تمامًا. في حالة عدم الاتفاق المتبادل وحيث تم توظيف العامل لمدة شهر على الأقل، يتم تطبيق الحد الأدنى القانوني لفترة الإشعار. وتقد رمدة الإشعار بسبعة أيام للعامل الذي يقضي شهر إلى ثلاثة أشهر في العمل، وثلاثين يومًا لأكثر من ثلاثة أشهر إلى أقل من خمس سنوات، و90 يومًا لمدة خمس سنوات أو أكثر. يمكن للطرفين الاتفاق بشكل متبادل على السداد بدلاً من فترة الإشعار من الطرف الآخر.
المصدر: المادتان 62 و 63 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
ظروف العمل اللاإنسانية
يمكن تمديد وقت العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية التي تبلغ ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز العمل الإضافي اليومي ساعتين، ويقدر الحد الأقصى لساعات العمل بما فيها الساعات الإضافية في 6أيام عمل بالأسبوع هو 60 ساعة (48 ساعة + 12 ساعة عمل إضافي). لمزيد من المعلومات حول هذا، يرجى الرجوع إلى قسم التعويض.
المصادر: 65 و 69 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980