إجازة الوضع و العمل

This page was last updated on: 2023-06-30

إجازة الوضع

يحق للعاملات الحصول على إجازة أمومة/ وضع مدتها 45 يوماً.

يحق للعاملات الحصول على إجازة بدون أجر لمدة 100 يوم (متتالية أو غير متتالية) بسبب ولادة الطفل أو الحمل. تُمنح هذه الإجازات بعد إصدار الشهادة الطبية من قبل سلطة طبية معتمدة من قبل السلطة الصحية المختصة ومفادها أن المرض ناتج عن الحمل أو الولادة. 

المصادر: المادة 30 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)

 

مركز دبي المالي العالمي

يحق للعاملات إجازة أمومة/ وضع مدتها خمسة وستون يوم عمل لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة. وقبل الأسبوع المتوقع أو الفعلي للولادة/ الوضع، يسدد صاحب/ رب العمل إجازة الأمومة للعملات لمدة عام واحد على الأقل من الخدمة المستمرة. ويجب على العاملة إخطار صاحب/ رب العمل خطياً، قبل واحد وعشرين يوماً من التاريخ المخطط لبدء إجازة الوضع. يجوز لصاحب/ رب العمل مطالبة العاملة بتقديم شهادة طبية تبين تاريخ الميلاد المتوقع أو الفعلي. كما يجوز له أن يطلب منها إخطاره خطياً بحاملها قبل ثمانية أسابيع على الأقل من الأسبوع المتوقع للولادة.

تمتد فترة إجازة الوضع بإضافة أيام العطل الرسمية (التي تقع في أيام العمل) أثناء إجازة الوضع. يمكن الحصول على الإجازة السنوية بشكل منفصل بعد إجازة الوضع.

تنطبق الحقوق المذكورة أعلاه أيضًا على العاملة التي تتبنى طفلًا يقل عمره عن ثلاثة أشهر.

المصدر: المادة37 من قانون التوظيف بمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

الدخل

للعاملة الحامل الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر إذا أتمت سنة واحدة على الأقل من الخدمة. ويتم تخفيض الأجر إلى النصف إذا قلت مدة الخدمة مع صاحب/ رب العمل عن عام واحد. ويسدد صاحب/ رب العمل أجر إجازة الوضع. وينص قانون العمل أيضًا على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر (متتالية أو متقطعة) لمدة 100 يومًا بسبب المرض المرتبط بالحمل أو الولادة.

المصادر: المادة 30 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)

 

مركز دبي المالي العالمي

يسدد صاحب/ رب العمل للعاملة أجر إجازة الوضع بالكامل عن الأيام الثلاثة والثلاثين الأولى . ويتم سداد نصف الأجر الأساسي (50٪) لبقية أيام العمل البالغ عددها اثنان وثلاثون يومًا من إجازة الوضع. ويحظر القانون على العمالات الحصول على بدل لإجازة الوضع

المصدر: المادة38 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

الرعاية الطبية المجانية

لا يوجد نص في قانون العمل يتعلق بالرعاية الطبية للعاملات الحوامل.

 

مركز دبي المالي العالمي

صاحب/ رب العمل غير ملزم بتوفير الرعاية الطبية للعاملات الحوامل. ومع ذلك، يحق للعاملة الحامل التي حددت موعداً لتلقي رعاية ما قبل الولادة، بناءً على نصيحة ممارس طبي مسجل، أن تأخذ إجازة خلال ساعات العمل للحفاظ على الموعد.

يحق للعاملة التي تأخذ إجازة أن تحصل على أجر عن فترة الغياب بسعر الساعة المناسب. وأجر الساعة هو الأجر اليومي مقسومًا على عدد ساعات العمل العادية في يوم العمل بموجب عقد العمل الساري وذلك عن يوم الإجازة.

يجوز لصاحب/ رب العمل أن يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية تؤكد الحمل وإثبات المواعيد لرعاية ما قبل الولادة.

المصدر: الفقرات 37 و41 و55  و 56 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

Loading...