This page was last updated on:
2025-02-08
التعويضات عن وقت العمل الإضافي
تقدر ساعات العمل العادية للبالغين بثمانية (8) ساعات في اليوم وثمانية وأربعون (48) ساعة في الأسبوع مع السماح باستراحة لمدة ساعة واحدة على الأقل بعد خمس ساعات متتالية من العمل. لا تتضمن فترات الراحة في حساب ساعات العمل. ويجوز زيادة أو تقليل هذه الساعات الاعتيادية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حالات تشمل العمل الشاق أو الضار أو الخطر. ويتم تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان إلى 36 ساعة في الأسبوع.
وساعات العمل الاعتيادية للسيدات هي نفسها بالنسبة للرجال. ومع ذلك، لا يجوز للسيدات العمل ليلاً (10 مساءً إلى 7 صباحًا) باستثناء العيادات والصيدليات والفنادق والمدارس ودور المعاقين (أصحاب / أرباب العمل الهمم) وشركات الطيران والمكاتب السياحية والمسارح والمدينة الترفيهية. وقد يعملن حتى منتصف الليل في الجمعيات التعاونية والمرافق العامة وصالونات التجميل ومحلات الخياطة والبنوك والمكاتب.
قد يُطلب من الموظف العمل لساعات إضافية شريطة أن يكون ذلك ضروريًا وأن يكون طلب صاحب العمل كتابيًا. تشمل أسباب العمل الإضافي تفادي وقوع حادث خطير، وإصلاح الأضرار الناشئة عن هذا الحادث، وتجنب الخسارة أو مواجهة عبء عمل غير اعتيادي وتقدر علاوة العمل الإضافي بنسبة 25٪ من معدل الأجر الأساسي للساعة لساعات العمل الإضافية في الأيام العادية (125٪ من أجر الساعة العادي).
يجوز أن يكون العمل الإضافي فقط لمدة 90 يومًا في السنة ويقتصر على ساعتين في اليوم و6 ساعات في الأسبوع و180 ساعة في السنة. للموظف الحق في رفض العمل الإضافي. يُطلب من أصحاب / أرباب العمل الاحتفاظ بسجل خاص للعمل الإضافي يوضح التواريخ وعدد ساعات العمل والأجور المدفوعة للعمال.
المصدر: المادتان 22، 64-66 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)
مكافأة العمل ليلاً
قانون العمل لا يحدد العمل الليلي. ومع ذلك، فإنه يحدد ساعات العمل الليلية للأحداث (الشباب صغار السن) والسيدات. يحظر العمل الليلي للأحداث بين الساعة السابعة ليلاً حتى السادسة صباحاً.
يحظر قانون العمل توظيف السيدات خلال الفترة من العاشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً. يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمديد ساعات العمل الليلية خلال شهر رمضان، وفي الأعياد والعطلات الرسمية. وأصحاب / أرباب العمل ملزمون بترتيب النقل للسيدات العاملات ليلا.
لا يوجد نص قانوني لتعويض العمل الليلي أو إجازة للعمال الليليين.
المصدر: الفقرتان 21 و22 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)
الإجازات التعويضية
يمكن إشراك العمال في مهام معينة خلال فترات الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. في الظروف الاستثنائية، يجوز للعمال أداء العمل خلال فترة الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية والتي لا يمكن تأجيلها حيث تكون أسباب العمل غير متوقعة ولا يمكن اتخاذ تدابير أخرى.
يحق للعمال المنتشرين خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية الحصول على إجازة تعويضية.
المصدر: المادتان 67 و68 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)
تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية
يسمح العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية بموجب القانون. في حالة العمل في أيام الراحة الأسبوعية، يتم سداد أجور العمال بنسبة 150٪ من الراتب الأساسي. في حالة العمل في أيام العطل الرسمية، يسمح القانون بنسبة 200٪ من الراتب الأساسي.
المصدر: المادتان 67 و68 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)
قوانين التعويضات
-
قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010) / Labour Law for Private Sector (Law No. 6 of 2010)