المساواة في الأجر
ينص كل من الدستور وقانون العمل على المساواة في الأجر لجميع العمال. ينص الدستور على حصول المرأة على نفس أجر الرجل حال قيامها بأداء نفس عملة.
وفقاً لقانون العمل، للعاملة الحق في نفس الراتب الممنوح للعاملة، إذا كانت تؤدي نفس الوظيفة.
المصدر: المادة – من دستور الكويت. المادة 26 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010).
عدم التمييز
يحظر دستور الكويت التمييز على أساس العرق أو الأصل أو اللغة أو الدين.
ويحظر القانون جميع اشكال التمييز على أساس النشاط النقابي، أو نوع الجنس، أو العمر، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية، أو الأصل، او الدين. ينص قانون العمل على أنه لا يمكن إنهاء خدمة العامل دون أي مبرر أو نتيجة لنشاطه في النقابة (النقابة) أو لمطالبته بحقوقه القانونية. لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المصدر: المادة 29 من دستور الكويت؛ المادة 46 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)؛ المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 177 الصادر سنة 2021
الحق في العمل
يكفل دستور الكويت لكل مواطن الحق في العمل واختيار طبيعة مهنته، وعلى الدولة إتاحة العمل للمواطنين والتيقن من عدالة شروطه.
إلا أن قانون العمل يحتوي على نصوص تقيد توظيف السيدات في بعض المهن، إذ يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بصحتها. كما يحظر عمل المرأة في الوظائف التي تنتهك الأخلاق وتستغل أنوثتها في انتهاك للآداب العامة. لا يجوز إجبار أي امرأة على العمل في مؤسسات تقدم خدمات للرجال فقط.
تحدد هذه الأعمال والمنشآت بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة. لا يمكن تحديد / الاستدلال على مثل هذا القرار.
يسمح المرسوم بعمل المرأة خلال ساعات الليل (من الساعة 10:00 مساءً إلى الساعة 7:00 صباحًا) في القطاعات التالية: الفنادق، الصيدليات، المختبرات الطبية، قطاع الرعاية الصحية، حضانة ورعاية الأطفال، شركات ومؤسسات الطيران، دور المسارح والسينما والتلفزيون والإذاعة و المطارات والموانئ ومرافق القطاع النفطي.
كما يُسمح أيضًا للنساء العاملات بالعمل حتى منتصف الليل (12:00 صباحًا) في المطاعم والبنوك وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والمؤسسات التعليمية والمكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران والأسواق التجارية. ويجب على صاحب العمل أن يستوفي متطلبات الامن والسلامة للعاملات وتوفير وسيلة نقل لهن من مقر إقامتهن إلى جهة العمل.
ويحظر المرسوم على أصحاب العمل تشغيل الرجال في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط مثل أماكن عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة، صالونات تجميل السيدات والأندية الصحية النسائية.
المصدر: المادة 41 من دستور الكويت؛ المادة 23 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)؛ المواد من 22-23 و المادة 27 من مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل في الكويت