الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2023-07-07

رعاية صاحب العمل

يتعين على أصحاب / أرباب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة العمال في الكويت وفقاً لأحكام قانون العمل. للعمال الحق في بيئة عمل آمنة وبدون مخاطر على صحتهم.

أصحاب / أرباب العمل ملزمون باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية موظفيهم من المخاطر الجسدية والأمراض المهنية. كما عليهم التأكد من نظافة أماكن العمل وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة. يجب على أصحاب / أرباب العمل توفير أدوات الإسعافات الأولية التي تحتوي على الأدوية والمطهرات والضمادات، ووضعها بشكل واضح في متناول الموظفين ويتعين عليهم أيضًا الاحتفاظ بسجلات الفحوصات الطبية الروتينية للعاملين المعرضين للمخاطر الصحية.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتشاور مع وزارة الصحة العامة، قرارًا يتضمن تفاصيل عن تدابير الصحة والسلامة المهنية الواجب تطبيقها. يجب على صاحب العمل وضع القواعد واللوائح المعتمدة من قبل إدارة العمل المختصة بالوزارة في مكان ظاهر بمقر العمل، وتتكون بشكل خاص من ساعات العمل اليومية وفترة الراحة فيها، والإجازة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

يجب تزويد الموظفين العاملين في المناطق التي لا تخدمها وسائل النقل العام بوسائل النقل المناسبة. وفي حالة العاملين بالمناطق البعيدة غير المأهولة بالسكان، يجب على صاحب العمل توفير لهم سكن مناسب ومياه الشرب ووسائل الحصول على الإمدادات.

يجب على كل عامل اتباع التعليمات الوقائية والتعاون مع صاحب العمل في استخدام هذه التعليمات كما يجب على العامل استخدام الوسائل الوقائية وعدم إزالة هذه الوسائل أو تعديلها. يبذل العامل جهود الحماية اللازمة، وعليه أن يتعهد بالاستفادة من أي تدابير حماية بحوزته وتنفيذ التعليمات ذات الصلة المنصوص عليها لسلامته وصحته وحمايته من الإصابات والأمراض المهنية. ويجب على العامل إبلاغ صاحب العمل أو المشرف بأي خلل في هذه الوسائل قد يعرض سلامته وصحة الآخرين للخطر.

المصدر: المادتان 87-87 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010) 

الحماية مجاناً

وفقا لقانون العمل، يجب على صاحب العمل توفير أدوات ومعدات السلامة والصحة المهنية المطلوبة. ويعاقب العمال الذين يفشلون في استخدام معدات الحماية. كما يحظر قانون العمل على أصحاب / أرباب العمل مطالبة العمال بتحمل تكاليف معدات الحماية وإجراء خصومات من أجور العمال مقابل توفير هذه المعدات.

المصدر: المادة 83 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)؛ § 25 من القرار الوزاري بشأن احترام احتياطات السلامة الواجب اتخاذها ضد الإصابات والأمراض المهنية (رقم 22 لعام 1974).

التدريب

وفقا لقانون العمل، يجب على صاحب العمل شرح مخاطر العمل والمتطلبات الاحترازية للعمال قبل البدء في العمل.

المصدر: المادة 84 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010(

نظام تفتيش العمل

يعين الوزير مفتشين أكفاء ذوي صفة قانونية وقضائية لضمان تطبيق قانون العمل. يتولى هؤلاء المفتشون أعمال الإشراف والتفتيش وفقاً لأحكام قانون العمل. للمفتشين الحق في دخول المنشآت والمواقع، خلال ساعات العمل، حيث توجد أجهزة الإشعاع والمواد المشعة أو السجلات أو المستندات المشعة؛ وذلك لمراجعة السجلات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية؛ ورفع التقارير المتعلقة بالجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى السلطات. وقد يطلبون مساعدة الشرطة وفق الحالة.

يتمتع المفتشون بسلطة إصدار تقارير المخالفات إلى الوزير الذي لديه سلطة إصدار قرار بشأن إغلاق العمل التجاري كليًا أو جزئيًا، أو التوقف عن استخدام جهاز (أجهزة) معينة لحين تصحيح هذا المخالفة.

المصدر: المادتان 133-136 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)؛ المادة 14 من قرار مراقبة والتحكم في الإشعاع المؤين واستخدامه والحماية من الأخطار (رقم 131 لعام 1977) 

Loading...