أزمة في قطاع التعليم الخاص في لبنان

23.01.2024 - بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان وفي ظل الأزمة المهيمنة التي تجتاح القطاعات كافة، يعاني التعليم الخاص من أزمة جديدة كادت أن تؤثر على سير العام الدراسي. وفي السياق مع تدهور قيمة العملة اللبنانية، باتت معاشات الأساتذة التعاقدية متدنية القيمة ما دفع بهم لرفع الصوت ومحاولة إقرار قانون يحسن التعويضات. غير أن هذه المحاولة لم تسلم من الانتقادات كونها تبغي تمويل الصندوق من أجور الأساتذة الحاليين. وبالتالي، واجه الأساتذة الحاليين ممثلين ببعض اللجان كالأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، الأساتذة المتعاقدين باختلاف الآراء ما أدى الى وقوع خلاف ساحته مجلس النواب من جهة والحكومة من جهة.

قانون ذو حدين 

يعود بنا سبب الخلاف الى بدايات الأزمة التي أثرت سلبا على قيمة رواتب الأساتذة وخصوصا المتعاقدين بحيث أضحت رواتبهم تضاهي أرقاما صغيرة تودي أتعابهم وشقاء مسيرتهم المهنية. ومن هذا المنطلق، كان نقيب أساتذة المدارس الخاصة في لبنان نعمة محفوض، قد وضع اقتراح قانون بين أيدي مجلس النواب يهدف الى دعم صندوق التعويضات من صناديق المدارس الحالية. هذا وقد صرح النقيب بحديث سابق له ووصف الوضع الحالي قائلا: "منذ أكثر من سنة ونحن نطالب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية بحل لموضوع الأساتذة المتقاعدين وهم على شفير الموت يتقاضون منذ أربع سنوات رواتب تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليرة، أي أصبحت 10 و30 دولارا في الشهر". (الوكالة الوطنية للأحداث)

وبالرغم من دراسة الاقتراح في مجلس النواب ووضع خطة عمل، اصطدم المشروع برفض من جهات عديدة؛ عند محاولة إدخاله حيز التنفيذ من قبل الحكومة؛ أبرزها الأمانة العامة للمدرس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة التي اعتبرت أن المدارس لا تستطيع تكبد كل تلك التكاليف وأن الأساتذة الحاليون يعانون أيضا ومن الغير مسموح المس برواتبهم.  وبعد إضراب المدارس الكاثوليكية الشهر الماضي، ورد الحكومة للقانون في مطلع الأسبوع، أصدرت الأمانة بيانا بررت فيه موقفها ودعت من خلاله الى التالي: "يعول الاتحاد على السلطة التشريعية في مواكبة الحوار والدفع باتجاه البدء بتشريع تربوي حديث ينتج عنه إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتعديل لبعض القوانين الخاصة بالقطاع التربوي".

الخلفية القانونية 

من الناحية القانونية، يخضع أساتذة المدارس الخاصة في لبنان الى قانون "تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الخاصة في الجمهورية اللبنانية" (0/1951) والذي ينص في مادته 19 على إنشاء صندوق تعويضات لمعلمي المدارس الخاصة، مرتبط بوزارة التربية الوطنية ومتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، بهدف تأمين تعويضات الصرف والانتهاء من الخدمة. كما وتحدد المادة 20 من القانون عينه مصادر تغذية الصندوق، ألا وهي:

  • "1- بما يقتطع شهريا من رواتب المعلمين وفقا لأحكام المادة 4.
  • 2- بما يدفعه صاحب المدرسة وفقا لمعدل يحدد بمرسوم.
  • 3- بإعانات ترصد سنويا في موازنة الدولة."

أما الاقتراح الجديد، فهو يهدف الى تعديل النسب المتعلقة بما يقتطع شهرا وبما يتكفل به أصحاب المدارس وبحسب النقيب، فستتم التعديلات كالتالي: "ينص القانون على حسم 8 بالمئة من الراتب بالليرة اللبنانية (زيادة 2 بالمئة عن السابق فقط)، فيما ينص البند الثاني على دفع المدرسة مساهمة 8 بالمئة كمساهمة عن رواتب الأساتذة بالعملة الأجنبية. أي لا تحمل عبئاً على الأساتذة."

لا نتائج حتى اليوم 

وأخيرا، بين محاولات النقيب المدعوم من الحكومة والأمانة المدعومة من مجلس النواب، لا يزال الاقتراح يتأرجح بلا أي بوادر خير قريبة. كما ويبقى القطاع على شفير الهاوية بين اضراب متوقع في أي حين وموظفين يدفعون الثمن.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بقوانين العمل في لبنان من خلال زيارة فقرة قانون العمل عبر موقعنا.

Loading...