التعويضات

This page was last updated on: 2023-07-05

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع. يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين.

وإذا استدعت ظروف العمل، قد يُكلف العامل بالعمل لأكثر من تسع ساعات يوميا وذلك بحد أقصى 12 ساعة في اليوم الواحد بما في ذلك ساعات العمل الإضافية. وعلى صاحب العمل أن يمنحه أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي وذلك عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الإضافية إذا كانت ساعات ليلية. ويمكن لصاحب العمل أن يمنح العامل إذناً بالتغيب عن العمل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي بدلا من دفع الاجر الإضافي شريطة أن يوافق العامل على ذلك كتابة سواء على ساعات العمل الإضافية ودفع الأجر الإضافي أو على الإذن بالتغيب.

ويجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على صرف علاوة بدلاً من أجور الأوقات الإضافية للعاملين في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات شريطة الحصول على موافقة الوزارة على ذلك. وإذا كلف العامل بالعمل ساعات عمل إضافية، يحصل العامل على أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل أو أن يمنحه إذناً بالتغيب عن العمل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل على ذلك.

لصاحب العمل الحرية في عدم التقيد بالأحكام الواردة التي تم ذكرها سابقا وتشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد واكثر من 45 ساعة في الأسبوع في الحالات الآتية : اعمال نهاية السنة المالية (أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة)، ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد على خمسة عشر يوماً في السنة، ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول وإذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف وإذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي والأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.

على صاحب العمل أن يمنح العامل في حالات العمل السابقة المنصوص عليها، أجراً أضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل الإضافية النهارية و50% عن ساعات العمل الإضافية الليلية. فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفاً، ما لم يتم منحه يوما آخر عوضا عنه (وذلك بعد الاتفاق مع العامل).

المصدر: المواد من 68 الى 73 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003)

مكافأة العمل ليلاً

ساعات العمل الليلية هي ساعات العمل التي تتم في الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحاً. وإذا طُلب من العامل العمل ساعات عمل إضافية أثناء الليل، يستحق العامل/ العاملة 150% من أجره الذي يستحقه عن ساعات العمل العادية.

المصدر: المواد 1 و 70 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003)

الإجازات التعويضية

يجوز تشغيل العامل في اعمال ومهام محدده خلال ايام العطلات الاسبوعية والإجازات الرسمية. وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز تشغيل العامل خلال ايام الراحة الاسبوعية والإجازات الرسمية. وفي هذه الحالة يحق له أن يحصل على يوم راحة أخر بدلا منه أو يتسلم أجره عن هذا اليوم مضاعفاً. 

ويجوز تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بالإضافة الى زيادة (لا تقل عن 25%) أو أن يحصل على يوم راحة بدلا منه . وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه العامل بيوم آخر. 

المصدر: المواد 65 و 73 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003)

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز تشغيل العامل في يوم الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة إذا اضطر العامل للعمل اثناء العطلات الرسمية، يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% مقابل العمل الإضافي. فإذا طُلب من العامل العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق 200% من أجر هذا اليوم ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه.

المصدر: المواد 65 و 73 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003)

Loading...