التعويض ووقت العمل

This page was last updated on: 2025-02-10

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

تُعرَّف ساعات العمل بأنها الوقت الذي يكون فيه العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (٨) ثماني ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وبحد أقصى (٤٠) أربعين ساعة عمل فعلية في الأسبوع على أن تتخللها، ولا تكون من ضمنها ساعة للراحة يوميا، وتناول الطعام، وألا تزيد مدة العمل المتواصل على (٦) ست ساعات إلا إذا تم إصدار قرار من الوزير بخلاف ذلك. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان (٦) ست ساعات في اليوم، أو (٣٠) ثلاثين ساعة عمل في الأسبوع، وذلك بالنسبة للعمال المسلمين.

لا يجوز تشغيل العامل الحدث فيما بين الساعة السادسة مساء، والسادسة صباحا، كما لا يجوز تشغيله تشغيلا فعليا مدة تزيد على (٦) ست ساعات في اليوم الواحد. ولا يجوز إبقاء العامل الحدث في مكان العمل أكثر من (٧) سبع ساعات متصلة، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة فأكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من (٤) أربع ساعات متصلة. ولا يجوز تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو خلال العطلات والإجازات الرسمية.

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام اللوائح فيما يخص الأعمال الموسمية وقطاعات العمل التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من الوزير.

وإذا استدعت ظروف العمل، قد يُكلف العامل بالعمل لأكثر من ثماني ساعات يوميا وذلك بحد أقصى 12 ساعة في اليوم الواحد بما في ذلك ساعات العمل الإضافية. وعلى صاحب العمل أن يمنحه أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي وذلك عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الإضافية إذا كانت ساعات ليلية. ويمكن لصاحب العمل أن يمنح العامل إذناً بالتغيب عن العمل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي بدلا من دفع الاجر الإضافي شريطة أن يوافق العامل على ذلك كتابة سواء على ساعات العمل الإضافية ودفع الأجر الإضافي أو على الإذن بالتغيب.

لصاحب العمل الحرية في عدم التقيد بالأحكام الواردة التي تم ذكرها سابقا وتشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد واكثر من 40 ساعة في الأسبوع في الحالات الآتية : اعمال نهاية السنة المالية (أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة)، ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد على خمسة عشر يوماً في السنة، ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول وإذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف وإذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي والأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.

على صاحب العمل أن يمنح العامل في حالات العمل السابقة المنصوص عليها، أجراً أضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل الإضافية النهارية و50% عن ساعات العمل الإضافية الليلية. إذا تم أداء مثل هذا العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية أو العطلات العامة / الرسمية، يحق للعامل الحصول على ضعف الأجر عن ذلك اليوم ما لم يتم منحه يومين إجازة بدلاً من ذلك (بعد الاتفاق مع العامل).

المصدر: المواد من 1 و 70-73، 99 و 100 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

مكافأة العمل ليلاً

ساعات العمل الليلية هي ساعات العمل التي تتم في الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحاً.

لا يذكر قانون العمل في سلطنة عمان الصادر عام 2023 بشكل صريح نسبة محددة لتعويض العامل عن العمل الليلي. ومع ذلك، فإنه ينص على أنه اضطر العامل إلى العمل الإضافي ليلاً، فإنه يحق له الحصول على 150% من معدل الأجر لساعات العمل العادية أو منحه وقتاً إضافياً بدلاً من الساعات الإضافية التي عملها.

المصدر: المواد 1، 71، 72 و 74 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

الإجازات التعويضية

يجوز تشغيل العامل في اعمال ومهام محدده خلال ايام العطلات الاسبوعية والإجازات الرسمية. وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز تشغيل العامل خلال ايام الراحة الاسبوعية والإجازات الرسمية. وفي هذه الحالة يحق له أن يحصل على يوم راحة أخر بدلا منه أو يتسلم أجره عن هذا اليوم مضاعفاً.

ويجوز تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بالإضافة الى زيادة (١٠٠٪ مائة في المائة من الأجر الأساسي اليومي للعامل، بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته) أو أن يحصل على يوم راحة بدلا منه . وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه العامل بيوم آخر.

إذا تم أداء العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية في حالات استثنائية دون موافقة العامل، يحق للعامل الحصول على مبلغ نقدي يعادل (٢٠٠٪) مائتين في المائة من الأجر الأساسي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو تعويضه (٢) يومي راحة عن كل يوم عمل إذا كان العمل خلال أيام الإجازات الرسمية.

المصدر: المواد 71 و 72 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز تشغيل العامل في يوم الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. في مثل هذه الظروف عندما يتعين على الموظف العمل في أيام العطلات الرسمية، يحق له الحصول على الراتب الإجمالي مع من بدل العمل الإضافي بنسبة 100% أو يوم إجازة. وعندما يضطر العامل إلى العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية بسبب ظروف استثنائية، يحق له الحصول على 200% من الراتب الإجمالي إذا لم يتم منحه يومين إجازة.

المصدر: المواد 71 و 72 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

قوانين التعويضات

  • قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003) / Labour Law (Royal Decree No. 35/2003)
Loading...