التحرش الجنسي في أماكن العمل
لا يوجد حكم أو نص محدد في القانون العماني بشأن حماية العاملات من التحرش الجنسي في أماكن العمل. ولكن يجوز للعاملة إنهاء عقد العمل إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته أو إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله. ومثل هذه الافعال تندرج تحت التحرش الجنسي.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل.
المصدر: المادة 41 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2023) والمادة 266 من قانون الجزاء (مرسوم سلطاني رقم 7 لسنة 2018)