حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2025-02-10

حرية الالتحاق بالنقابة

يكفل الدستور العماني حرية تكوين الجمعيات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظـام الأساسي مكفـولة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظـر إنشـاء جمعيات أو نقابات يكــون نشاطهـا معاديــا لنظـام المجتمـع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري. لكل شخص حرية الانضمام الى الجمعيات/ الاتحادات ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية/ اتحاد.

طبقا الى قانون العمل، يحق للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. تشكل النقابات العمالية اتحاداً عاماً لعمال سلطنة عُمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها.

يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة العمالية أن يكون عاملا في المنشأة وألا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون معارا أو منتدبا، أو عضوا في نقابة عمالية أخرى، أو صاحب عمل في المنشأة. وألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن البلاد أو الوحدة الوطنية أو بمصالح السلطنة.

ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. حيث تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.

لا يجوز لصاحب العمل تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، كما لا يجوز أن تكون النقابة العمالية عضوا في أكثر من اتحاد عمالي۔

المصدر: المادتين 108-110 (مكرر) من دستور سلطنة عمان لعام 1996، المعدل آخر مرة في عام 2011؛ والمواد 12، 108-111 من قانون العمل (المرسوم السلطاني رقم 53/2023)؛ والمواد 4-9 من القرار الوزاري رقم 570 لعام 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

حرية مفاوضات العمل الجماعية

استنادا إلى القرار الصادر عن الوزير، يتم تنظيم المفاوضة الجماعية بهدف حل النزاعات القائمة بين صاحب العمل والعمال أو تحسين شروط وظروف العمل أو تعزيز الكفاءة الانتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق. ويجب على صاحب العمل تحديد إجراءات حل النزاعات القائمة وإذا لم يتم حلها، يجب على الموظف الاتصال بالمديرية المعنية لتسوية النزاع بينه وبين صاحب العمل. وتتخذ المديرية الخطوات اللازمة لتسوية النزاع وتنفيذ التسويات وفقا للأنظمة المنصوص عليها في القانون.

حق تكوين المفاوضات الجماعية مكفول بموجب القانون. يتم إجراء المفاوضة الجماعية في المنشآت من خلال التعاون بين صاحب العمل وممثلين عن النقابة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. تُبرم اتفاقية المفاوضة الجماعية لفترة محددة في البداية ويجوز تجديدها بالتراضي. يجب إجراء التفاوض بشأن التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء الاتفاقية، ويمكن التفاوض على أي شروط أثناء سريانها بناءً على طلب أي من الطرفين.

فإن لم توجد بالمنشاة نقابة عمالية يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة من العمال الممثلين يتم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. ولا يحق لصاحب العمل الاعتراض على أي من ممثلي العملاء. يحظر على صاحب العمل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالنزاع قيد المناقشة. يلتزم صاحب العمل بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء المفاوضة الجماعية. كما يحظر على صاحب العمل اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات في شأن أي موضوع محل التفاوض إلا في أحوال الاستعجال الطارئة. تُبرم اتفاقية المفاوضة الجماعية كتابةً، ويجب أن تكون باللغة العربية، وأن تكون موقعة من جميع الأطراف، وإلا فإنها تكون باطلة. يتم اعداد ثلاث نسخ (تسلم لكل طرف نسخة واحده منه كما تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى الوزارة). تبرم اتفاقية العمل الجماعية لمدة ثلاث سنوات ويتعين إجراء مفاوضة جماعية قبل انتهائها بثلاثة اشهر على الأقل خلال مدة سريانها.

في حالة فشل المفاوضة الجماعية في تسوية النزاع، يحق لأي من أطراف النزاع أن يقدم طلبا الى الوزارة لتسويته. وتتولى الوزارة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب بتكليف وسيط للتوفيق بين اطراف النزاع العمالي المقدم الى الوزارة. في حالة توصل الوسيط الى اتفاق لتسوية النزاع العمالي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه، يجب تدوين الاتفاق كتابيا ومنح نسخة لكل طرف من اطراف النزاع بالإضافة الى الوسيط. وبخلاف ذلك، يتم تشكيل لجنة تحكيم لمنازعات العمل الجماعية بناءً على اتفاق الطرفين لحل المسألة. وإذا فشلت اللجنة أيضًا في تسوية النزاع، يلجأ الطرفان إلى المحكمة العليا للبت النهائي.

المصدر: قــرار وزاري رقم 294/ 2006 بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق والمواد من 9، 112-115 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

الحق في الإضراب

للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل بالمنشأة لتحسين شروط وظروف العمل. وعلى النقابة العمالية المعنية إخطار صاحب العمل كتابياً بعزم العمال على الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإضراب كما يجب أن يبين بالإخطار أسباب الإضراب و مطالب العمال. و يجب أن توافى الوزارة أو أي من مديرياتها بالمحافظات بنسخة من هذا الإخطار.

تتم الموافقة على إعلان الإضراب من قبل ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية في المنشأة.

تتولى الوزارة عند إخطارها بالإضراب المخطط له تشكيل لجنة بالاتفاق بين صاحب العمل، ممثلين عن العمال والوزارة نفسها حيث يهدف تشكيل هذه اللجنة الى تسوية النزاع القائم والتوصل الى حل لمطالب العمال. يتم التوقف عن الإضراب مباشرة بعد تشكيل اللجنة ويتوجب على العمال العودة الى مباشرة اعمالهم.

ويجب على اللجنة التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تتعدى اربعة أسابيع ويتم ايداع نسخة من هذا الاتفاق لدى الوزارة. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق وجب عليها إحالته إلى المحكمة المختصة من أجل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

يُعتبر إنهاء عقد عمل العامل تعسفياً إذا كان بسبب انتمائه إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أنشطة النقابة أو تمثيله في العمل النقابي وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

تحتسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر. ويحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور في المنشآت النفطية ، والمصافي البترولية ، والموانئ ، والمطارات .وفي حالة وجود نزاعات في تلك المنشآت يتم حلها بآليه مختلفة بقرار من الوزارة المختصة. وفي حالة اشتراك العامل في إضراب غير القانوني، يحق لصاحب العمل فصل العامل بدون سابق إنذار إذا أخل العامل بالتزامه تجاه عمله كما هو موضح في عقد العمل الخاص به.

يجب على العمال وقف الإضراب عند بدء تسوية منازعات العمال الجماعي.

المصدر: قــرار وزاري رقم 575/2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 294/ 2006 بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق استنادا إلى القرار الوزاري رقم 294/ 2006 بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق والمادة رقم 12، 127-131 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/ 2023)

Loading...