الأطفال تحت 15 عاماً
يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغ سن الخامسة عشر. ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال المحدده التي تقتضي ذلك. حيث لا يجوز تشغيل أي حدث قبل بلوغ سن الخامسة عشر الا في بعض الحالات الاستثنائية التي يتم تحديدها بموجب القانون.
توفر الدولة مسئولية التعليم المجاني وتعمل على مكافحة الأمية وإنشاء المدارس والمعاهد بإشراف من الدولة. ينص القانون على إلزامية التعليم حتى سن 16 عاما.
للاطفال الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي. ويكون تعليم الطفل إلزاميا حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويقع على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة، والحيلولة دون تسربه منها.
المصدر: المادة 13 من الدستور العماني لسنة 1996 والذي تم تعديله في سنة 2011، المواد من 98 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)، المواد من 36 من قانون الطفل (المرسوم السلطاني رقم 22/2014)
الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة
لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل اعمارهم عن ثمان عشرة سنة في الاعمال الخطرة. كما لا يجوز تشغيل العاملين التي تقل اعمارهم عن ثمان عشرة سنة تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ولا تشغيلهم ليلا (فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً). كما لا يجوز في جميع الأحوال تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
على صاحب العمل أن يحرر كشفاً أوسجلا متضمنا جميع الأحداث العاملين في محل العمل ويجب أن يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية. يلتزم صاحب العمل بإبلاغ مقدماً الدائرة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذي يتم استخدامهم من أجل مراقبة عملهم. مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
طبقا إلى قانون الطفل، يحظر تشغيل أي طفل لم يكمل سن (١٥) الخامسة عشرة في الأنشطة التي قد تضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقياتهم، وفقًا لما يحدده وزير القوى العاملة. ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك بحسب طبيعتها. وبالرغم من ذلك يستثنى من شرط الحد الأدنى تشغيل الطفل في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفية، والعمل في المنشآت التي يكون العمل بها مقصورا على أفراد الأسرة الواحدة، وألا يكون من شأنه إعاقة تعليم الطفل، أو الإضرار بصحته، أو نموه. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (45 و46) من قانون العمل. يُعاقَب كل من يعرض طفلًا دون سن الثامنة عشرة للخطر عمدًا بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المصدر: المواد من 99-101 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)، المواد من 284 من قانون الجزاء (المرسوم السلطاني رقم 7/2018)، المواد من 45، 46 و 71 من قانون الطفل (المرسوم السلطاني رقم 22/2014)، قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦