إجازة الوضع و العمل

This page was last updated on: 2025-02-10

إجازة الوضع

تستحق العاملة المؤمن عليها بدل إجازة أمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما (قبل الولادة وبعدها)، يجوز أن يكون منها (١٤) أربعة عشر يوما قبل تاريخ الوضع.

يحق للعاملة المؤمن عليها بدل إجازة أمومة في حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية، على ألا يزيد عمر الطفل على (٣) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة، وتكون الإجازة لمدة لا تتجاوز (٩٨) ثمانية وتسعين يوما من تاريخ ميلاد الطفل. كما يستحق الأب المؤمن عليه بدل إجازة أبوة بنفس الشروط.

المصدر: المادة 129 من المرسوم السلطاني رقم 52/2023 - قانون الحماية الاجتماعية

الدخل

يجب على صاحب العمل أن يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها 98 يوماً براتب شامل.

تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى الصندوق بواقع (١٪) واحد في المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.

تأمين إجازة الأمومة إلزامي لجميع الموظفات العمانيات، ويشمل أنواع مختلفة من العقود، باستثناء العاملين لحسابهم الخاص أو بدوام جزئي أو العاملات العمانيات في الخارج. ويشترط لاستحقاق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفي بدل إجازة أمومة أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع (٢٥) الخامس والعشرين، وفي حال وفاة الطفل بعد الأسبوع (٢٥) الخامس والعشرين يحق للمؤمن عليها بدل إجازة عن الفترة المتبقية، وفي حال وفاة المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها، يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، كما يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غير المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها.

كما يحق للمؤمن عليها – في حال الاحتضان – بدل إجازة في حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية، على ألا يزيد عمر الطفل على (٣) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة، وتكون الإجازة لمدة لا تتجاوز (٩٨) ثمانية وتسعين يوما من تاريخ ميلاد الطفل. كما يحق للأب المؤمن عليه الحصول على بدل إجازة الأبوة وفقًا لنفس الشروط.

المصدر: المادة 127 - 129 و 131 من المرسوم السلطاني رقم 52/2023 - قانون الحماية الاجتماعية، المادة 84 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

الرعاية الطبية المجانية

طبقا الى قانون العمل يجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء الخاصة بالعاملين. حيث يجب توفير الرعاية الطبية المجانية الى العمال العمانيين في المستشفيات والعيادات المملوكة من قبل الحكومة دون مقابل ، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة.

المصدر: المادة 57 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

قوانين إجازة الوضع و العمل

  • قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003) / Labour Law (Royal Decree No. 35/2003)
  • قرار وزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل / Ministerial Decree No. 286/2008 Regulation of Occupational Safety and Health for Establishments Governed by the Labour Law
Loading...