العمل و الأجور

This page was last updated on: 2023-07-05

الحد الأدنى للأجور

تصدر وزارة القوى العاملة قرار بمعدلات الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص كما تقوم أيضا بتحديد الإجراءات والشروط الخاصة بالدفع. يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية (في البلد). حيث يتم وضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد.

ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور للعاملين في القطاع الخاص في عمان 325 ريال عماني شهريا (225 ريال عماني قيمة الاجر الاساسي بالإضافة الى 100 ريال قيمة البدلات). وينص القرار الوزاري رقم 541 / 2013 على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية التي تضاف الى الأجور الاساسية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص ويكون 3% من الأجر الاساسي يستحق في الاول من يناير من كل عام. ويشترط لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر لدى صاحب العمل كما يجب ألا يكون حاصل على تقدير ضعيف في تقرير الأداء السنوي.

المصدر: المادة رقم 50 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/ 2003)، قــرار وزاري رقـم 222/ 2013 بشـأن تحديد الحد الأدنـى لأجـور العمانيين العاملين فــي القطـاع الخاص وقرار وزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها

الأجور الدورية

تؤدى الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وهي الريال العماني. ويجوز الحصول على أجر بشكل عيني ولكن ذلك يجب أن يكون بالاتفاق بين الطرفين.

يجب على صاحب العمل أن يؤدي أجور العمال في أحد أيام العمل وفي مكانه. وتتراوح فترة دفع أجور العاملين ما بين أسبوع الى شهر. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر. وبالنسبة الى العامل الذي يحصل على أجره بالقطعة واستلزم عمله مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل (خلال اسبوع واحد) وأن يؤدى له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل. وفي جميع الأحوال سواء كان يتم دفع الأجر اسبوعيا أو شهريا، يتعين أداء الأجر خلال سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر. ويجوز بقرار من الوزير المختص دفع أجور العاملين قبل تاريخ الاستحقاق خلال المناسبات الرسمية والاعياد القومية.

يجب على صاحب العمل الالتزام بإيداع جميع الرواتب في الحسابات المصرفية الخاصة بالموظفين في احد البنوك المعتمدة محليا. ويجوز بقرار من الوزير تحديد بعض الحالات الاستثناءات لهذا القرار.

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد (لإعادة قيمة الدين الذي حصل عليه العامل) ولا يجب أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد. ويجوز تعديل النسبة المشار إليها إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من قبل الوزارة. ويجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل فقط في حدود 25% وذلك لسداد دين النفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل.

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

إذا تغيب العامل، لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلاً . ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد.

المصدر: المواد من 49 الى 60 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003)

Loading...