الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2023-07-05

رعاية صاحب العمل

على كل صاحب عمل أن يقوم بتوفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل طبقا الى الاحكام والمواد المنصوص عليها في قانون العمل. وللعامل الحق في اختيار نوع العمل وبيئة العمل المناسبة الآمنة التي لا تحمل مخاطر تجاه صحته.  

يجب على كل صاحب عمل اتخاذ الاحتياطـات الـلازمة لحماية العمـال أثناء العمل من الأضـرار الصحيـة وأخطار العمل والآلات وتوفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم وذلك بأن يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الراحة والسلامة والصحة المهنية ويتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.

يجب على العامل أن يقوم باستخدام وسائل الوقاية بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات. بالإضافة الى ذلك يجب على العامل الامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه.

ويتم تحديد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة التدابير الوقائية الخاصة ببعض أنواع العمل بالإضافة الى تدابير السلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ولاسيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق. كما يجب أن تكون أماكن نوم الموظفين وأماكن تغيير ملابسهم والمنطقة المخصصة لتقديم الطعام آمنه من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

يجب أن يقوم صاحب العمل بالانتظام في إجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال الذين يعملون في ظروف عمل يمكن أن تعرضهم الى بعض المخاطر وذلك للتأكد من قدراتهم الجسمانية والعقلية والنفسية. كما يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية الأولية في مكان العمل بالإضافة الى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لمخاطر الحريق والمخاطر الميكانيكية والكهربائية والكيميائية ومخاطر الأشعة الضارة والسرطان المهني والأسبستوس.

يلتزم صاحب العمل بوضع نظام لحماية العمال ويشمل هذا النظام على الاشراف الداخلي على بيئة العمل، بما في ذلك تقييم مختلف المخاطر الناجمة عن بيئة العمل وإنشاء هيكل تنظيمي خاص بحماية نظام العمل والتشاور مع العاملين بهدف إشراكهم في تحسين نظام حماية العمل.

المصدر: المواد من 87- 90 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003)، القرار الوزاري رقم 286/ 2008 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل 

الحماية مجاناً

طبقا الى قانون العمل يجب على كل صاحب عمل توفير وسائل الوقاية والحماية بدون مقابل الى العمال كما لا يجوز أن يحملهم أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الوسائل.

يلتزم صاحب العمل بتزويد العمال بالملابس والمعدات الشخصية الخاصة بالوقاية والتي تتناسب مع طبيعة العمل. يجب أن تتوافق ألبسة العمل ومعدات الوقاية الشخصية للمواصفات القياسية المحدده لأمان استخدام كل وسيلة وفقا لظروف التعرض الفعلي للمخاطر. كما يجب تعريف وتدريب العمال على أفضل طرق استخدام وسائل الوقاية الواجب عليه استخدامها.

كما يجب وضع إشارات مرئية مفهومة وبلغة مقروءة في جميع الأماكن الخطرة التي يحظر دخولها دون استخدام معدات الحماية الشخصية. يلتزم صاحب العمل بوضع نظام لحفظ وصيانة وتنظيف وتعقيم جميع ألبسة العمل ومعدات الحماية المستخدمة في العمل ومنع نقل ألبسة ومعدات الحماية المعرضة للتلوث إلى خارج أماكن الاستخدام. بالإضافة الى ذلك يلتزم صاحب العمل بتوفير طرق أمنه وملائمة للتخلص من هذه الألبسة والمعدات.

المصدر: المادة 87 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003)، المواد 9 و 18 من القرار الوزاري رقم 286/ 2008 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل 

التدريب

على صاحب العمل إحاطة العمال قبل استلامهم العمل بمختلف المخاطر المحتمله التي يمكن أن يتعرضوا لها في العمل وتدريبهم على وسائل الوقاية والاحتياطات اللازمة الواجب عليهم اتخاذها من أجل ضمان حماية السلامة والصحة في مكان العمل. كما يجب على العامل الالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة في مكان العمال.

إذا كان يعمل لدى صاحب المنشأة عشرة عمال فأكثر، تعين عليه وضع برنامج للسلامة والصحة المهنية يتناسب مع طبيعة وحجم العمل بالمنشأة.

على صاحب العمل تعريف وتدريب العمال على أفضل طرق استعمال وصيانة وحفظ المعدات والوسائل الخاصة بالعمل كما يجب أن يقوم أيضا بإعداد دليل لاستخدام وصيانة ملابس العمل ومعدات الحماية الشخصية على أن يعلق هذه الدليل في أماكن الاستخدام المحدده لهذه الوسائل.

المصدر: المادة 87 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003)، المواد 7، 10 و 18 من القرار الوزاري رقم 286/ 2008 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل 

نظام تفتيش العمل

تعتبر مسئولية التفتيش على العمل واحده من المسؤوليات الرئيسية لدائرة العمل بوزارة القوى العاملة بسلطنة عمان، وهو يخضع للمديرية العامة لرعاية العمل (GDLC). ويقوم بتنفيذ عمليات التفتيش اربع دوائر من أصل ست دوائر داخل المديرية العامة لرعاية العمل (دائرة التفتيش، دائرة السلامة والصحة المهنية، دائرة خدمات العمل ومكتب التفتيش المشترك) من أجل ضمان الامتثال لأحكام قانون العمل المختلفة.

يتم تعيين المفتشين من قبل الوزير من أجل مراقبة تطبيق شروط ومعايير حفظ سلامة وصحة العمال في مكان العمل والتحقق من أن أصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في القرارات الصادرة من قبل الوزيـر. ويكون للمفتشين الحق في الدخول الى اماكن العمل في أي وقت من أوقات العمل بدون سابق إنذار، الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر اللازمة. وفي حالة ثبوت مخالفة صاحب العمل، على الدائرة المختصة استناداً لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.

يتم تنظيم زيارات التفتيش الى منشآت القطاع الخاص من أجل مراقبة التزام المنشاة بتطبيق أحكام وتشريعات قانون العمل. كما يقوم ايضا قسم السلامة والصحة المهنية التابع للمديرية العامة الرعاية العمالية بإجراء زيارات دورية للتفتيش على العمل من أجل ضمان امتثال العامل لأحكام السلامة والصحة المهنية. وتقوم دائرة خدمات العمل بمراقبة التزام صاحب اعمل بالأحكام المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للعمال بينما يقوم مكتب التفتيش المشترك بالتأكد من عدم تعيين العمال الاجانب بشكل غير قانوني وأن جميع العاملين لديهم تصاريح العمل اللازمة والسارية من خلال زيارات التفتيش التي يقوم بها.

يضم قانون العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 35/ 2003 جميع التشريعات والاحكام المتعلقة بالتفتيش على العمل في سلطنة عمان كما توجد تلك الاحكام ايضا في القرار الوزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٠٨ بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل والقرار الوزاري رقم 11/2008 بشأن الموافقة على "دليل التفتيش على العمل.

المصدر: المادة 90 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/ 2003)، المواد من 1 الى 6 من القرار الوزاري رقم 286/ 2008 شأن إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل.

Loading...