تعويض إصابة العمل

This page was last updated on: 2023-07-05

تعويض إصابة العمل

يمكن أن تؤدي إصابات العمل إلى إحدى الحالات التالية: (1) العجز الكلي المستديم، (2) العجز الجزئي المستديم، (3) العجز المؤقت و (4) الاصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة العامل.

إذا نشأ عن إصابة العمل إعاقة/ عجز كلي، يستحق المؤمن عليه معاش يعادل 75% من الأجر الإجمالي أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر. يبلغ الحد الأدنى لقيمة المعاش 202,5 ريال عماني.

إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة تساوي 30% أو اكثر، يتقاضى معاش العجز الجزئي المستديم. يحق للمصاب الحصول على تعويض بنسبة من إجمالي قيمة المعاش ويتم تقديره بناء على درجة العجز المقرره (إجمالي الأجر مضروبا في 75% ثم مضروبا في نسبة العجز). في حالة العجز الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته الى 30% من العجز الكلي المستديم، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي 36 مرة من المعاش الشهري المحدد طبقا الى نسبة العجز (إجمالي الأجر مضروبا في 75% ثم مضروبا في نسبة العجز).

في حالة العجز المؤقت الناجم عن إصابة العمل، يستحق المصاب تعويض يومي يعادل 75% من قيمة الأجر الخاضع للاشتراك مقسما على 30 وذلك في حالة عدم قدرة المؤمن عليه على العمل.

إذا نشأ عن إصابة العمل إصابة قاتله أدت الى وفاة المصاب، يحق للمستحقين عنه (الأرملة/ الأرمل، الأبناء) الحصول على معاش شهري يعادل 75% من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى 202,5 ريال عماني أو معش الشيخوخة أيهما أكبر. يحق للأرمل/ الأرملة الحصول على  نسبة 25% من قيمة معاش العامل المتوفي وفي حالة وجود أكثر من أرملة يتم تقسيم المعاش بينهم بالتساوي. بينما يتوقف معاش الأرملة في حالة زواجها مره أخرى.

يستحق الابناء 50% من قيمة معاش العامل المتوفي كالتالي الابناء الذكور حتى سن 22 من العمر (ويرفع هذا السن الى 26 عاما بالنسبة الى الطلاب ولا يوجد حد اقصى للسن بالنسبة الى الأبناء المعاقين) والبنات غير المتزوجات (لا يوجد حد أقصى للسن).

المصدر: المواد من 31 – 50  من قانون التأمينات الاجتماعية (مرسوم سلطاني رقم 72/ 1991)

Loading...