الحماية من الفصل

This page was last updated on: 2023-07-05

المهن الخطيرة

طبقا الى قانون العمل يحظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير. كما لا يجوز أيضا تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

على صاحب العمل الالتزام بعدم تشغيل النساء في أية ظروف أو بشروط عمل تؤدي الى مواد أو عوامل أو ظروف أو ممارسات مهنية قد تؤثر سلبا على قدرات المرأة الفيزيولوجية أو أن تؤدي (بشكل مباشر أو غير مباشر) إلى منعكسات سلبية على صحة أو سلامة الإنجاب أو صحة أو سلامة الجنين أو الطفل الرضيع.

المصدر: المواد 81 و 82 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003) والمادة 28 من القرار الوزاري رقم 286/ 2008 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل.

الحماية من الفصل

لا يمكن لصاحب العمل أن يقوم بفصل عاملة حامل أو العاملة التي وضعت طفله مؤخرا كما لا يمكن فصل أي عامله في أي وقت أثناء فترة إجازة الوضع. كما لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة تعمل بدوام كامل لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعهـا ستة أشهر .

المصدر: المادة 84 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003)

حق العودة إلى نفس الوظيفة

لا يوجد حكم واضح في قانون العمل بشأن الحق في العودة إلى نفس الوظيفة بعد الحصول على إجازة الوضع.

Loading...