المهن الخطيرة
طبقا الى قانون العمل يحظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير. كما لا يجوز أيضا تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
على صاحب العمل الالتزام بعدم تشغيل النساء في أية ظروف أو بشروط عمل تؤدي الى مواد أو عوامل أو ظروف أو ممارسات مهنية قد تؤثر سلبا على قدرات المرأة الفيزيولوجية أو أن تؤدي (بشكل مباشر أو غير مباشر) إلى منعكسات سلبية على صحة أو سلامة الإنجاب أو صحة أو سلامة الجنين أو الطفل الرضيع.
المصدر: المواد 74 و 75 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023) والمادة 28 من القرار الوزاري رقم 286/ 2008 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل
الحماية من الفصل
يحظر القانون الجديد صراحة إنهاء عقد العمل بسبب الحمل أو وجود طفل أو الحاجة إلى الرضاعة الطبيعية.
المصدر: المادة 12 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)