العمالة القسرية

This page was last updated on: 2025-02-10

العمالة القسرية

طبقا الى الدستور لا يجوز بأي حال من الأحوال فرض أي عمل إجباري على أي شخص. وعلى نحو مماثل يحظر قانون العمل على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العاملين.

يعد الإتجار بالبشر جريمة سواء قام بها الشخص عمدا أو بغرض الاستغلال عن طريق استخدام شخص أو نقله أو ايوائه أو استقباله عن طريق الإكراه والتهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة الاستضعاف او باستخدام سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة. يتم تعريف الاستغلال بأنه الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو النزع غير المشروع للاعضاء.

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال (5000) ولا تزيد على مائة الف ريال (100,000). ويعاقب طبقا الى المواد المنصوص عليها في القانون كل من اشترك في جريمة الاتجار بالبشر بشكل غير مباشر وكل من اخفى معلومات عن الجرائم من وجه جهات العدالة المختصة.

المصدر: المادة 12 من دستور سلطنة عمان لسنة 1996 والذي تم تعديله في سنة 2011، المادة 5 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)، المواد من 9 – 12 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر (مرسوم سلطاني رقم 126/ 2008)

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

يكفل الدستور العماني لكل مواطن الحق في حرية اختيار العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. كما يكفل قانون العمل الحق للعامل في ترك عمله بعد الاعلان كتابة قبل موعد إنهاء العمل بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم. وفي بعض الحالات الأخرى التي يتم تحديدها من قبل القانون، يمكن للعامل أن يترك عمله بعد إخطار صاحب العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه.

يجوز للعامل إنهاء العقد بموجب إخطار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٣٠) ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري، و(١٥) خمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم، في الحالات الاتيه: إذا ارتكب صاحب العمل غشا في أثناء التعاقد مع العامل فيما يتعلق بشروط العمل، إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره أكثر من (٢) شهرين متتاليين، إذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقاً لأحكام هذا القانون وعقد العمل، إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.

المصدر: المادة 12 من الدستور العماني لسنة 1996 والذي تم تعديله في سنة 2011، المواد 38 و 41 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

ظروف العمل اللاإنسانية

يجوز تمديد ساعات العمل إلى ما بعد أوقات العمل العادية التي تبلغ (40) أربعين ساعة في الأسبوع و(8) ثماني ساعات في اليوم من ضمنها ساعة واحدة يوميا للراحة أو لتناول الوجبات. أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم. و لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بالتعويضات المستحقة.

المصدر: المواد 70 و 71 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

Loading...