This page was last updated on:
2025-02-01
الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية
يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر من الخدمة الفعلية. ولا تحتسب من ضمن الإجازة السنوية أيام الإجازات والعطل الرسمية التي تقع أثناء تمتع العامل بإجازته. وحتى يتثنى للعامل الحصول على الإجازة السنوية يجب أن يمر عام على تاريخ تعيينه.
يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل إجازته المستحقة على اساس سنوي. غير أنه يجوز أن يؤجل استخدام نصف الإجازة السنوية (على الاقل 15 يوما) للعام التالي وذلك يكون لأسباب متعلقة بمصلحة الطرفين. يستمر العمل بنسب ومعدلات الإجازة الإضافية المكتسبة للعاملين بالشروط الأفضل ويسمح بتقسيم الإجازة السنوية ولكن لا يجوز أن تقل الإجازة الممنوحة للعامل من حساب إجازته السنوية عن يومين على الأقل في المرة الواحدة. ويجوز بقرار من الوزير المختص زيادة معدلات الإجازة لبعض المهن وفئات العمال.
يحق للعامل الحصول على أجر كامل خلال فترة الاجازة السنوية. كما لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية مقابل تعويض نقدي إلا في حالة انهاء الخدمة. يحظر على العامل ممارسة أي عمل بأجور أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المدفوعة الأجر ولصاحب العمل في حالة ثبوت اشتغال العامل أثناء فترة الإجازة أن يسترد ما أداه من أجر عنها شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى إنهاء خدمة العامل.
المصدر: المواد 79 و88 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)
الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر
يتم دفع أجر كامل خلال الاجازات والعطل الرسمية الدينية والمناسبات التذكارية. يبلغ إجمالي عدد العطل والاجازات 15 يوما. وهما: عيد العمال (1 مايو)، اليوم الوطني للجمهورية (22 مايو)، عيد الثورة الأولى (26 سبتمبر)، عيد الثورة الثانية (14 أكتوبر)، عيد الاستقلال (30 نوفمبر)، عيد الأضحى المبارك (لمدة 5 أيام)، عيد الفطر المبارك (لمدة 4 أيام)، الأول من محرم/ رأس السنة الهجرية (لمدة يوم واحد). اما بالنسبة الى المولد النبوي الشريف/ مولد النبي محمد (لمدة يوم واحد)، ليلة الاسراء والمعراج (عيد صعود النبي صلى الله عليه وسلم) والسابع من يوليو فهم لا يعدوا ضمن الاجازات الرسمية. مع الأخذ بالاعتبار أن مواعيد الأعياد الإسلامية عرضة لرؤية القمر وبالتالي فهي عرضة للتغيير.
يستحق العامل إجازة مدفوعة بأجر كامل في جميع العطل والإجازات الرسمية، ولكن إذا لزم الامر تشغيل العامل خلال الاجازات الرسمية يتم احتساب 200% من الأجر الأساسي مضافاً إلى ما يستحقه من أجر عن تلك العطل.
المصدر: المواد 56 و87 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008) وقانون رقم (2) لسنة 2000 بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية
يوم الراحة الأسبوعية
يتم توزيع ساعات العمل الاسبوعية على ستة ايام عمل يعقب ذلك يوم راحة بأجر كامل (24 ساعة). يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المصدر: المواد 71 و77 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008) وقانون رقم (2) لسنة 2000 بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية
قوانين العمل و الإجازات
-
قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008) / Labour Code (Act No.5 of 1995, as amended up to Law No. 15 of 2008)