الحماية من الفصل

This page was last updated on: 202-07-01

المهن الخطيرة

تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات للمرأة الحامل والمرضع (منذ حملها في شهرها السادس أو حتى نهاية الشهر السادس بعد الولادة). ويجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد. ولا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية (اعتباراً من الشهر السادس للحمل) والمرضع (خلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع). كما لا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلاَّ في شهر رمضان وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.

يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من ضمن الأعمال المحظورة.

يحظر على صاحب العمل تشغيل العاملة الحامل في الأعمال الخطرة التي قد تضر بصحتها أو حملها  ويجب أن يضمن لها الحصول على العلاجات أو التعويضات اللازمة.

وتشمل المخاطر التي يجب على صاحب العمل أن يتخذ احتياطاته لحماية المرأة العاملة الحامل منهم، على سبيل المثال: "المخاطر من الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة أو مخاطر الاهتزاز والضوضاء أو مخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي".

المصدر: المواد 44، 46 و47 من قانون العمل  (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

الحماية من الفصل

طبقا الى المادة رقم 37 من قانون العمل، يحظر على صاحب العمل أن ينهي عقد العامل بسبب تمتعه بأي إجازة ينص عليها قانون العمل واللوائح المنفذه له. وتنطبق تلك الاحكام على إجازات الوضع أيضا. وفي التعديل اللاحق لقانون العمل (في عام 2008)، تم الإشارة بوضوح الى حظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.

المصدر: المواد 37 و45 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

حق العودة إلى نفس الوظيفة

لا يوجد حكم واضح بشأن الحق في العودة إلى نفس الوظيفة بعد الحصول على إجازة الوضع. إلا أن ذلك يعتبر مذكورأ ضمنا في الأحكام الخاصة بالحماية من الفصل التعسفي المنصوص عليها في المواد 37 و45 من قانون العمل.

Loading...