تعويض إصابة العمل

This page was last updated on: 202-07-01

تعويض إصابة العمل

يمكن أن تؤدي إصابات العمل إلى إحدى الحالات التالية: (1) العجز الكلي المستديم، (2) العجز الجزئي المستديم، (3) العجز المؤقت و (4) الاصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة العامل. ويلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات العامل في تعويض إصابة العمل بواقع 4% من متوسط الأجر الشهري.

 إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي مستديم، يحق للمصاب الحصول على  معاشاً شهرياً يعادل (100%) كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الاشتراك.

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم نسبته (30%) فأكثر يستحق المصاب معاشاً شهريا ً يقدر على أساس نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم .

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي تقل نسبته عن (30%) تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضاً نقدياً دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز عن معاش العجز الكلي عن 48شهرا.ً

إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت تؤدي له المؤسسة تعويضاً عن أجره يعادل صافي أجره خلال الثلاثة أشهر الأولى لعجز المؤقت ثم (75%) من صافي الأجر عن المدة التالية لذلك ويتم صرفه طوال مدة عجزه عن العمل حتى تاريخ عودته للعمل أو ثبوت العجز المستديم.

إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب تصرف المؤسسة للمستحقين معاشاً يعادل (100%) كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الاشتراك خلال العام الاخير ويوزع عليهم بالتساوي.

المصدر: المواد 27-42 من قانون التأمينات الاجتماعية (قانون رقم 26 لعام 1991)

Loading...