المساواة في العمل

This page was last updated on: 202-07-01

المساواة في الأجر

يكفل قانون العمل بموجب أحكامه المساواة في الاجور بين جميع العاملين دون أي شكل من أشكال التمييز.

تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه بما في ذلك الأجور. تستحق المرأة العاملة أجر مساويا لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس شروطه ومواصفاته. ومن ناحية أخرى، على اصحاب الاعمال أن يساووا بين العمال اليمنيين والعمـال غيـر اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمـل وشـروطه والمؤهـل والخبـرة والكفاءة .

المصدر: المواد 42 و67 من قانون العمل (قانون رقم 5 لعام 1995، والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

عدم التمييز

طبقا الى المادة 24 من الدستور اليمني "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك". كما تكفل المادة 40 المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

ويكفل قانون العمل المساواة والتكافؤ في الحقوق دون تمييز بسبب الجـنس او السـن او العرق او اللون او العقيدة او اللغة. تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقـه وواجباتـه وعلاقاته دون أي تمييز. كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجـل فـي الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل او المهنة.

يتولى اصحاب الاعمال بحسب الامكانيات والفرص المتاحة تشـغيل المعوقين الذين ترشحهم الوزارة او مكاتبها بما لا يقل عن نسبة 5% مـن حجم العمالة الكلية لصاحب العمل ويتم التشغيل في الأعمال والمهن التـي تتناسب وقدراتهم امكانياتهم بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة فـي هذا القانون.

لا يمكن معاقبة عضو في النقابة أو نقله أو فصله أو إيقافه بسبب ممارسة الأنشطة النقابية أو العضوية في النقابات

المصدر: المواد 5، 15 و42 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995، والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008) وقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية

الحق في العمل

طبقا الى المادة 28 من الدستور اليمني "العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل". ويحظر قانون العمل تشغيل النساء في الصناعات والاعمـال الخطـرة والشـاقة والمضرة صحيا واجتماعيا ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الاعمـال المحظورة. ويحدد المرسوم الوزاري رقم 39 الوظائف والصناعات التي لا ينبغي تشغيل المرأة بهم.

Loading...