العمل و المرض

This page was last updated on: 202-07-01

الإجازات المرضية المدفوعة

يستحق العامل الحصول على إجازة مرضية طبقا الى قانون العمل. يستحق العامل عند مرضه إجازة مرضيه متصلة أو متقطعة بالنسب والمعدلات التالية: إجازة مرضيه باجر كامل في الشهرين الأول والثاني من المرض، إجازة مرضيه بنسبة (85%) من الأجر في الشهرين الثالث والرابع من المرض، إجازة مرضية بنسبة (75%) من الأجر في الشهرين الخامس والسادس من المرض وإجازة مرضية بنسبة (50%) من الأجر في الشهرين السابع والثامن من المرض.

للعامل الحق في أن يستفيد من رصيد الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضيه. فإذا استنفذ العامل جميع الإجازات السنوية (30 يوم) والإجازات المرضية (8 شهور)، يمنح العامل إجازة بدون أجر حتى يتماثل للشفاء أو تثبت عدم لياقته الصحية من قبل الجهات المختصة. يكون في حكم الإجازة المرضية كل مدة يقضيها العامل نزيل المستشفى لتلقي العلاج.

تمنح الإجازة المرضية إذا تم اعتمادها من قبل الطبيب الذي يعهد إليه صاحب العمل بعلاج العمال أو من المؤسسة الطبية التي يتفق معها على ذلك، أو أن تكون صادرة عن مؤسسة طبية في الجمهورية أو أن تعتمد من وحدات الحوادث الفجائية في أي مكان أو من المستشفيات الأخرى في المنطقة.

يجوز لصاحب العمل في حالة منح الإجازة المرضية للعامل من قبل العيادات أو المؤسسات الطبية الخاصة أن يطلب تعميدها لدى الجهات الطبية المختصة. ولصاحب العمل أن يطلب اعتماد الإجازة من جهة طبية أو من الطبيب المعتمد لديه إذا تجاوزت عشرة أيام فأكثر.

المصدر: المواد 80 -82 من قانون العمل  (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

الرعاية الصحية

يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الى العاملين بالقطاع العام من خلال برنامج التأمين الصحي.

ويجب على اصحاب الاعمال حماية العمال عن طريق توفير العلاج الطبي المجاني والخدمات الصحية الاخرى لجميع العاملين في المؤسسة (بما فيهم العاملات الحوامل) وفقا للأنظمة الطبية لصاحب العمل والتي اقرتها الوزارة.. ويشير قانون التأمينات الاجتماعية الى الاستحقاقات الطبية الخاصة بالعمال.

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها هذا القانون واللوائح المنفذة له (ويشمل ذلك الإجازات المرضية وإجازة الوضع) إلا إذا تم اثبات عدم لياقته الصحية لأداء مهام العمل من قبل الجهات المختصة.

المصدر: المواد 37 و80 (2) من قانون العمل  (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

Loading...