حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 202-07-01

حرية الالتحاق بالنقابة

الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إلى النقابات مكفول بموجب الدستور. وطبقا الى المادة 57 من الدستور اليمني، "للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية". وفي المادة 29 من الدستور ينظم القانون العمل والانشطة النقابية والمهنية، والعلاقة بين العمال واصحاب العمل.

حرية تكوين المنظمات والانضمام إليها مكفولة بموجب قانون رقم 35 لعام 2002 بشان تنظيم النقابات العمالية وقانون العمل.

للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طواعية بغية مراعاة مصالحهم  والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات وفي كافة المسائل المتعلقة بهم.

للنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل في شئونها والتأثير عليها. يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة اخرى بحق ممثلي العمال في اللجان النقابية بسـبب ممارستهم لنشاطهم النقابي وفقا لهذا لقانون العمل وقانون تنظيم النقابات والنظم واللوائح المنفذة لهما.

المصدر: القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية، المواد 151 و152 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995، والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

حرية مفاوضات العمل الجماعية

يكفل قانون العمل الحق للعمال بالانضمام الى المفاوضات الجماعية. ويسمح للنقابات العمالية بإبرام عقد عمل جماعي مشترك مع صاحب العمل.

يجب أن يتم اعداد عقد العمل الجماعي (اتفاقية العمل الجماعي) من ثلاث نسـخ (نسخة لكل طـرف مـن الأطراف المعنية بالاتفاق والنسخة الثالثة للتسجيل في المكتب المختص بالوزارة) ويجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وفقا للنموذج المعتمـد من الوزارة ويتضمن الشروط والاحكام الرئيسية المتعلقة بظروف العمـل وتحديـد التزامات صاحب العمل بتأدية الاجور وطريقة دفعها والحوافز المادية وأوقات العمل والراحة وشروط حماية العمل ومواصفات المهنة المشـمولة بالعقـد وأيـة شروط يتفق عليها صاحب العمل واللجنة النقابية طبقـا للتشريعات المعمول بها .

تقوم اللجنة النقابية او ممثلي العمال بمناقشة جماعية لمشـروع عقـد العمل الجماعي والموافقة عليه وتوقيعه في اجتماع عام للعمال نيابة عـنهم ويكون تعاقدها ملزما لجميع العمال ويكون باطلا أي عقد عمل جمـاعي تتم مناقشته جماعيا مع العمال. وبمجرد التوقيع على الاتفاق الجماعي، يصبح ملزم لجميع الاطراف. ولا يكون الاتفاق الجماعي نافذا إلا بعد أن تقوم الوزارة أو مكتبها المختص باستعراضه وتسجيله.

المصدر: المواد 32-34 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995، والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

الحق في الإضراب

الحق في الإضراب مكفول لجميع العمال ويتم تنظيمه بموجب قانون العمل وقانون تنظيم النقابات العمالية.

لا يجوز لممثلي العمال او اللجنة النقابيـة دعـوة العمـال للإضراب والتوقف عن العمل إلا بعد صيرورة قرار النزاع نهائيا (غير قابل للاستئناف) أو إذا رفض صاحب العمل الامتثال لحكم صادر عن دائرة العمل في المحكمة الاستئنافية. كما يحظر على ممثلي العمال او اللجان النقابية دعوة العمال للإضراب أو التوقف عن العمل بغية تحقيق مطالب او اغراض سياسية. وعلى اللجنة النقابية او ممثلي العمال القيام بإشعار صـاحب العمـل والوزارة قبل الشروع في الاضراب بفترة تقل عـن ثلاثة اسابيع من التاريخ المحدد له.

يعتبـر المساس بحرية العمل خطأ مهني جسيم يعاقب عليه ويعد في حكم ذلك كل فعل يكون من شأنه ان يمنع أي عمال آخـرين او صاحب العمل او من يمثله من الالتحاق مكان العمل او ممارسة نشاطهم المعتاد سواء كان بالفعل او بالتهديد او العنف او الاعتـداء او احـتلال مواقع العمل او احداث اضرار بالممتلكات.

ينظم حد ادنى من الخدمة الاجبارية في المنشآت الخدمية العامة التي يؤدي توقف العمل فيها اثناء الاضراب إلى تعريض حياة المـواطنين او امنهم او صحتهم للخطر او قد ينجم عنه ازمة اقتصادية، ويعتبر مـن قبيل المنشآت الخدمية على وجه الخصوص ما يلي: المستشفيات، المصالح المرتبطة بعمل الاتصالات السـلكية واللاسـلكية، الاذاعـة والتلفزيون، المصالح المرتبطة بالكهرباء والمياه والغاز والمواد البترولية، اعمال البنوك والمصارف، مواقع العمل في المطارات والموانئ، الاعمال المتعلقة بتقديم السلع والمـواد لغذائيـة والاعمـال المتعلقـة بالمخابز، الاعمال المتصلة بحضائر الابقار والاغنام والـدواجن وري المـزارع وحصاد المحاصيل الزراعية ونقلها وكذا نقل الأسماك. يحظر على العامل رفض القيام بالخدمة الاجبارية ويعد رفض العامل القيام بها خطاء جسيما يعاقب عليه.

لا يتم الإعلان عن الإضراب أو ممارسته إلا بعد استنفاد كافة وسائل التفاوض مع صاحب العمل وأن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات التالية: (أ) رفع الشارات الحمراء أشعاراً باعتزام اللجوء إلى الإضراب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية، (ب) التوقف الجزئي عن العمل في المنشأة وفروعها لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام والتوقف الكلي عن العمل بعد انقضاء المدة الواردة ذكرها سابقا (ستة أيام على الأقل).

لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال اثناء فتـرة الاضراب كما لا يجوز فرض عقوبات على العمال بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب (الإضراب المشروع).

المصدر: المواد 40- 42 من قانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية والمواد 144- 150 من قانون العمل (أ)

Loading...