الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 202-07-01

رعاية صاحب العمل

يجب على صاحب العمل أن يتأكد من توافر الشروط والظروف الملائمة للسلامة والصحة المهنية طبقا الى احكام قانون العمل.

وعلى صاحب العمل مراعاة القواعد التالية من أجل ضمان السلامة والصحة في مكان العمل: حفظ موقع العمل في حالة صحية ومأمونة تقتضيها شروط السلامة والصحة المهنية، تهوية أماكن العمل وإنارتها بصورة كافية خلال ساعات العمل وفق المستويات والمقاييس التي تقررها الجهات القائمة بالسلامة والصحة المهنية، اتخاذ الاحتياطات الضرورية لوقاية العمال من الأضرار الناشئة عن أي انبعاثات أو نفايات (غاز أو غبار أو دخان أو نفايات أخرى)، اتخاذ الاحتياطات الضرورية  لوقاية العمال من مخاطر الأجهزة أو الآلات، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الحرائق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحتها بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت .

المصدر: المواد 114 و 118 من قانون العمل  (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

الحماية مجاناً

يشير قانون العمل الى اهمية توفير المعدات والملابس الشخصية الواقية لحماية العمال. على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وسلامتهم من الأخطاء الناجمة عن العمل والوسائل المستخدمة. ولا يجوز أن يخصم من أجورهم أية مبالغ لقاء توفير الأجهزة والمعدات والملابس الواقية لحماية العمال من التعرض للإصابات والأمراض المهنية، وما يصرف مقابل إجراء الكشف الطبي دوريا للعمال كما تقتضيها ظروف السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل الإسعافات الأولية في موقع العمل.

المصدر: المادة 115 من قانون العمل  (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

التدريب

طبقا الى لوائح قانون العمل يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتثقيف المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال.

يتعين على صاحب العمل إرشاد وإحاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر العمل والمهنة ووسائل الوقاية منها التي يجب عليه اتباعها أثناء العمل، القيام باستمرار بالتوجيه والرقابة على مراعاة العمال لمعايير السلامة والصحة المهنية، إبراز التوجيهات والإرشادات والملصقات الموضحة لمخاطر العمل والمهنة وأساليب الوقاية منها في أماكن ظاهرة واستخدام كافة وسائل الإيضاح الأخرى، نشر الوعي بين أوساط العمال فيما يخص السلامة المهنية والوقاية الصحية والعمل على إشراكهم في الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بهذه الجوانب .

المصدر: المادة 118 من قانون العمل  (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

نظام تفتيش العمل

ويقع نظام تفتيش العمل في نطاق اختصاص وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل، وتقع المسئولية المباشرة للتفتيش على إدارتي الوزارة: الإدارة العامة لتفتيش العمل والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية. ويمارس مفتشو العمل الامتثال لتشريعات العمل والأوامر الأخرى الصادرة عن الوزارة.

كما تقوم هيئة الدفاع المدني (التابعة لوزارة الداخلية) بعمليات التفتيش الأولية قبل إصدار التراخيص للشركات الجديدة، وعمليات التفتيش الدورية الروتينية بالإضافة الى عمليات التفتيش التي تتم بناء على طلب صاحب العمل للحصول على الارشاد والتوجيه. وتقوم المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي أيضا بعمليات تفتيش لضمان الامتثال لقانون التأمين الاجتماعي. وقد صدقت اليمن على اتفاقية تفتيش العمل.

يختص مفتشو العمل بمراقبة مستوى تطبيق تشريعات العمل ونظمه وعقوده وكل ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتوجيه اشعارات كتابية لأصحاب العمل بما يقع منهم من مخالفات وطلب ازالته وتحرير محاضر ضبط المخالفات عنـد تكرارها تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة التحكيمية المختصة، اعداد تقارير مفصلة عن حصيلة كل جولة تفتيشية مدعمـة بالآراء والمقترحات التي تساعد على تلافي اوجه القصور ان وجدت والمساهمة في ترسيخ مفاهيم العلاقات القائمة بين العمـال واصـحاب العمل وتزويدهم بالمعلومات بما يضمن تفهمهم لأحكام تشـريعات العمـل وسلامة تطبيقها.

طبقا الى القانون يتمتع مفتشو العمل بالحق في المطالبة باستصدار قرار من الوزير في توقيف الالة مصدر الخطر وقف مؤقت لمدة لا تزيد عن اسبوع. وعلى الـوزير الاحالـة إلـى اللجنة التحكيمية المختصة إذا كان من الضروري تمديد الفترة.

المصدر: المواد 122-127 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

Loading...