الأطفال تحت 15 عاماً
بموجب المادة رقم 5 من القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2004، لا يقل الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل عن سن إكمال مرحلة التعليم الإلزامي. كما تم إصدار قرار وزاري جديد رقم 11 في عام 2013 (يلغي القرار الوزاري القديم رقم 56 لسنة 2004) وطبقا الى هذا القرار يحظر تشغيل الحدث قبل السن الادنى وهو سن إتمام التعليم الإلزامي (15 سنة) وبحد ادنى 14 سنة مع مراعاة تجنب تشغيله في الصناعات الضارة والاعمال ذات الخطورة. ويعرف قانون العمل الشخص الحدث بكل ذكر أو انثى لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر. وطبقا الى المادة 10 من القرار الوزاري رقم 11، يمكن تشغيل الحدث ما بين 14 و18 عاما في اعمال بسيطة شريطة ألا يعرض هذا العمل صحتهم العقلية والبدنية للخطر وألا يؤثر على حضورهم المدرسي بصفة منتظمة.
وفقا الى القسم 15 من القرار الوزاري رقم 11، لا يجوز أن تزيد ساعات عمل الحدث على ست سـاعات فـي اليوم على أن يتخللها فترات للراحة لا تقل مدتهم عن ساعة.
ينص قانون العمل على أنه لا يجوز أن تزيد ساعات عمل الحدث على سبع سـاعات فـي اليوم او ٤٢ ساعة في الاسبوع وتوزع ساعات العمل الاسبوعي على ستة ايام عمل. ويحظر تشغيل الحدث ساعات عمل اضافية او في اعمال ليلية عدا تلك الاعمال التي تحدد بقرار من الوزير . ويحظر على صاحب العمل تشغيل الحدث في أوقات الراحة الاسبوعية والعطل الرسـمية والاجازات الاخرى.
لا يجوز تشغيل الحدث إلا بموافقة ولي أمره واشـعار مكتـب الوزارة المختص بذلك. يستحق الحدث اجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة خدمة فعلية وبمعدل يومين ونصف لكل شهر من شهور الخدمة الفعلية كما لا يجوز للحدث أو ولي أمره أن يتنازل عن الاجـازة السـنوية او أي جزء منها مقابل تعويض او بدونه. يلزم صاحب العمل أن يقدم للحدث أجرا عادلا مقابل ما يؤديـه مـن عمل في المهن المماثلة لمهن البالغين (شريطة ان لا يقل عن ثلثـي الحـد الأدنى لأجر المهنة للعمال البالغين). ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصـية مجلـس العمل أن يحدد بقرار منه مستويات الحد الادنى للأجـر لـبعض المهـن والاعمال التي يعمل فيها الاحداث.
المصدر: المواد 2، 17 و48-53 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995، والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)
الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة
لا يجوزأن يقل الحد الأدنى لسن التشغيل في الاعمال الخطرة عن 18 سنة. ويتضمن الفصل 7 من القرار الوزاري رقم 11 قائمة بـ 42 صناعة ومهنة، بما في ذلك الأعمال المنزلية، والأعمال المتصلة بالزراعة وصيد الأسماك والمنسوجات، الأشعة السينية والتمريض، والعمل بالمخالب الحديد والألومنيوم، والأعمال الميكانيكية والبناء، التي تحظر على الحدث دون سن 18 عاماً. وعلاوة على ذلك، تحظر المادة 8 حمل الأوزان الثقيلة أو سحبها أو دفعها بينما تحظر المادة 15 العمل الليلي والعمل الإضافي للأطفال دون سن 18 عامًا. ووفقا الى المادة 24 من القرار الوزاري رقم 11، فإن أي شخص يحرض شخصا دون سن 18 عاما على استعمال المخدرات أو الاتجار بها أو الترويج لها، وخاصة الاتجار بالمخدرات، يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثماني سنوات.