العمالة القسرية

This page was last updated on: 202-07-01

العمالة القسرية

وفقا للمادة رقم 29 من الدستور اليمني "لا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل". كما يحظر ايضا جميع اشكال العمل القسري طبقا الى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2004.

تحظر المادة 246 من الدستور القيود المفروضة على الحرية الفردية أو إبقاء الآخرين في ظروف شبيهة بالعبودية (الاحتجاز غير المشروع أو الحرمان من الحرية) كما تمنع المادة 248 من القانون رقم 12 (القانون الجنائي) لسنة 1994 (شراء أو بيع أو التصرف بأي تصرف كان في انسان أو الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال).

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

طبقا الى المادة رقم 29 من الدستور اليمني "لا يجوز فرض أي عمل جبراً على أي مواطن إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل". كما يحظر ايضا جميع اشكال العمل القسري طبقا الى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2004.

على الطرف الذي سينهي العقد من جانبه ان يشعر الطرف الآخر قبل انهاء العقد بمدة مساوية للمدد المقررة لدفع الأجر (تتراوح المدة ما بين اسبوع الى شهر) او دفع أجر تلك الفتـرة كاملا بدلا من الاشعار. يكون احتساب مدة الاشعار المحددة على النحو التالي: ثلاثون يوما للمشتغلين بأجر شهري، خمسة عشر يوما للمشتغلين بأجر نصف شهري ، اسبوع للمشتغلين على اساس الانتاج او القطعة او الساعة او اليـوم او الاسبوع .إذا كان احتساب اجر العامل يتم على اساس اليوم، الساعة، الأسبوع، الأسبوعين أو القطعة ويدفع في نهاية كل شهر فإن احتساب مدة واجر الاشعار تـتم علـى اساس ثلاثين يوما.

يجوز للعامل ان ينهي العقد من جانبه بدون أن يسبق ذلـك اشـعار كتابي لصاحب العمل في احدى الحالات التالية: إذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل الغش على العامل عنـد ابرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل، إذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امر مخلا بالآداب نحو العامل أو احد أفراد اسرته ،إذا وقع من صاحب العمل او من يمثله اعتداء على العامل، إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشـرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقـم بتنفيـذ التـدابير المقررة، إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد تجاه العامل  وأخيرا إذا غير صاحب العمل مهنة العامل تغييرا جوهريا دون موافقته.

المصدر: المواد 35 (2) و 38 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعجيله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

ظروف العمل اللاإنسانية

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية على ثمان ساعات في اليوم أو ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع. ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان عن ست ساعات في اليوم أو ستة وثلاثون ساعة في الأسبوع.

يجب أن لا تزيد ساعات العمل الاعتيادية أو الإضافية على أثنى عشر ساعة في اليوم الواحد. ولا ينص قانون العمل بشكل واصح على ساعات العمل الإضافية الأسبوعية وعلى الحد الاقصى لساعات العمل اسبوعيا. وبذلك فإن مجموع ساعات العمل قد يتجاوز 60 ساعة في الاسبوع الواحد.

المصدر: المواد 71 و74 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعجيله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

Loading...