This page was last updated on:
2025-02-01
التعويضات عن وقت العمل الإضافي
ساعات العمل هي الساعات التي يبذل فيها العامل جهدا (عضلي أو ذهني أو كليهما) مقابل أجر معين، بغض النظر عما إذا كان هذا العمل بصفة دائمة أو مؤقتة. وإذا كان العامل يقدم تقاريره عن العمل ولكنه لا يستطيع أداء العمل لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، فإنه يعتبر قد أدى عمله بفعالية.
تبلغ ساعات العمل الرسمية ثمان ساعات في اليوم أو ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع ويتم تخفيض ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان لتصبح ست ساعات في اليوم أو ستة وثلاثون ساعة في الأسبوع.
يجوز تخفيض ساعات العمل الرسمية بالنسبة لبعض المهن والأعمال التي تكون ظروف العمل فيها شاقة أو خطرة (بقرار من الوزير المختص)، وللحدث (سبع ساعات) وللعاملة الحامل والمرضع (تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حامل في شهرها السادس وحتى نهاية الشهر السادس بعد الولادة). ويجوز تخفيض ساعات العمل للحامل والمرضع لأسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد.
يجب أن لا تزيد ساعات العمل الاعتيادية والإضافية على أثنى عشر ساعة في اليوم الواحد .ولا ينص قانون العمل بشكل واضح على ساعات العمل الإضافية الأسبوعية وعلى الحد الاقصى لساعات العمل. وتحتسب أجور ساعات العمل الاضافي للعمال وفقا للمعدلات التالية:150% من الأجر الاساسي عن ساعات العمل الإضافية خلال أيام العمل العادية (زيادة بنسبة 50%)، 200% من الاجر الاساسي من ساعات العمل الإضافية اثناء الليل (زيادة بنسبة 100%). ويسـتحق العامـل مهما كانت مهنته المكلف بالعمل ساعات اضافيه تعويضا بأوقـات راحـة مدفوعة الأجر حسب المعدلات التالية: مرة ونصف في أيام العمل العادية(بواقع 90 دقيقة عن كل 60 دقيقة من ساعات العمل الإضافي) ومرتين في حالة العمل الليلي الاضافي (بواقع 120 دقيقة عن كل 60 دقيقة من العمل الإضافي).
على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لدخول العمال وفي مكان ظاهر في موقع العمل جدولا ببيان الإغلاق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة والإجازات.
المصدر: المواد: 2،43،48،56 و71-75 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)
مكافأة العمل ليلاً
يعتبر العمل ليلياً إذا تم ما بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحاً. ويكون في حكم العمل الليلي ساعات العمل النهاري التي تتداخل في نهاياتها مع ساعات العمل الليلي لمدة لا تقل عن نصف ساعات العمل الاعتيادي ولا يجوز تشغيل العامل عملاً ليلياً متواصلاً لأكثر من شهر. يستحق العامل بدلاً قدره 15% من الأجر الأساسي إضافة إلى ما يستحقه عن ساعات العمل العادية عندما يكون العمل ليلياً.
يكون العامل مستحقاً لبدل العمل الليلي إذا عمل لمدة تزيد على عشرة أيام (متصلة أو متقطعة). وتحتسب أجور العمال في ساعات العمل الإضافي اثناء الليل اعلى من ايام العمل العادية (200% من قيمة الاجر الاساسي). يجب أن يتخلل ساعات العمل الاضافية راحة تعويضية مدفوعة الأجر
الساعة بساعتين من الأجر الأساسي عن ساعات العمل الإضافية أثناء الليل ويوم الراحة الأسبوعية وأيام العطل والإجازات الرسمية مضافاً إلى ما يستحقه من أجر عن تلك العطل.
يحظر تشغيل النساء في أعمال ليلية إلاَّ في شهر رمضان وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
المصدر: المواد:46،56،57 و73 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)
الإجازات التعويضية
يجوز تشغيل العمال في أيام الراحة الأسبوعية والعطل والاجازات الرسمية إذا اقتضت الضرورة من أجل زيادة الإنتاج أو تقديم الخدمات العامة وفي حالة وقوع الكوارث أو بهدف اتقائها أو صيانة وسائل العمل أو الإنتاج أو تلبية المصلحة العامة للمجتمع.
يستحق العامل راحة تعويضية (ضعف ساعات العمل) بدلا من العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية وأيام العطل. وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل هذا التعويض المقرر خلال فترة أقصاها شهر.
المصدر: المواد:74 و75 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)
تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية
يجوز تشغيل العمال في أيام الراحة الأسبوعية والعطل والاجازات الرسمية إذا اقتضت الضرورة من أجل زيادة الإنتاج أو تقديم الخدمات العامة وفي حالة وقوع الكوارث أو بهدف اتقائها أو صيانة وسائل العمل أو الإنتاج أو تلبية المصلحة العامة للمجتمع.
وتحتسب أجور ساعات العمل الإضافي وفقاً للمعدلات التالية: الساعة بساعتين من الأجر الأساسي (أي 200% زيادة عن المعدل الطبيعي للأجر) تعويض عن العمل الإضافي خلال الراحة الأسبوعية وأيام العطل والإجازات الرسمية مضافاً إلى ما يستحقه العامل من أجر عن تلك العطل.
المصدر: المادة 56 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)
قوانين التعويضات
-
قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008) / Labour Code (Act No.5 of 1995, as amended up to Law No. 15 of 2008)