الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2023-07-03

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

وفقا الى قانون العمل يستحق العامل عن كل عام قضاه في خدمة صاحب العمل إجازة سنوية مدفوعة الأجر. يحصل العامل على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن 21 يوماً عن كل عام من الخدمة. وتُزاد مدة الإجازة طبقا الى السنوات التي قضاها العامل في العمل. حيث يستحق العامل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 05 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر كامل يتم دفعه مقدماً وتشمل البدلات المدفوعة للمواصلات. لا تحتسب ايام إجازات الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية ضمن الإجازات السنوية. ويتم توقيع غرامة على صاحب العمل قد تصل الى 100,000 ريال سعودي في حالة احتساب ايام الإجازات الاسبوعية ضمن الإجازة السنوية.

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير العمل بشكل جيد. ويجب على صاحب العمل إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً مقدما. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازاته أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته.

للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالي. ولصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً. فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة (يجب منح العامل إجازته السنوية في غضون سنتين من استحقاقه).

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها. كما يستحق أجرة الإجازة عن الشهور التي قضاها في العمل بنسبة ما قضاه منها في العمل

المصدر: المواد 109 - 111 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2015

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة ويتراوح عدد الإجازات الرسمية في السعودية من 10 -15 يوم.

طبقا الى الدستور، تشمل العطلات الرسمية ما يلي: عيد الفطر المبارك (احتفال ديني يصادف اليوم الاول من شهر شوال بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وهو الشهر العاشر وفق التاريخ الهجري) وعيد الاضحى المبارك (احتفال ديني يصادف العاشر من ذي الحجة وهو الشهر الثاني عشر وفق التاريخ الهجري). ويتم تحديد مواعيد الأعياد الإسلامية طبقا الى التقويم الهجري (رؤية القمر).

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل. ويستحق العمال إجازة قدرها 4 أيام في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى.

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحددها اللائحة.

المصدر: المواد 112 و 114 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في 2015

يوم الراحة الأسبوعية

يحق للعمال الحصول على فترة راحة لا تقل عن 24 ساعة متتالية عن كل 6 ايام عمل. ويكون يوم الراحة الأسبوعية مدفوع بأجر كامل.

بشكل عام يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ولكن يجوز لصاحب العمل أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص. وعلى صاحب العمل أن يمكن العمال من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.

راحة الظهيرة

يحصل العمال على فترة راحة خلال وقت الظهيرة الصيفية لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى 3 عصرا. وإذا لم يمتثل مكان العمل الى تطبيق فترات راحة الظهيرة  فإنه يكون عرضة إما لدفع غرامة أو إغلاق مكان العمل لمدة 30 يوم عمل.

ويستثنى من تطبيق فترات راحة الظهيرة الاماكن التي لا ترتفع فيها درجة الحرارة إلى مستوى قد يكون ضاراً، وكذلك بالنسبة للعاملين في قطاع النفط والغاز أو العاملين في أعمال الصيانة الذين يتعين عليهم القيام بأعمال طارئة.

المصدر: المادة 104 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2015

Loading...