العمل و المرض

This page was last updated on: 2023-07-03

الإجازات المرضية المدفوعة

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر (75%) عن الستين يوماً التالية، ودون أجر عن الثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة (أي إجمالي 120 يوم او 4 اشهر)  سواء كانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة .

فإذا بلغت الفترة التي يستغرقها العامل المصاب من أجل التماثل للشفاء مدة السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ويتم إنهاء العقد ويتم تعويض العامل عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة .

المصدر: المادة 117 من قانون العمل لسنة 2005، والذي تم تعديله في 2015

الرعاية الصحية

يجب ضمان توفير الخدمات الطبية للعمال المؤمن عليهم. حيث يجب توفير كل الخدمات الطبية اللازمة، بما فيها علاج الاسنان، العلاج التشخيصي، الإقامة في المستشفيات، والفحوصات والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج  والعلاج التأهيلي.

المصدر: المادة 146 (3) من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2005، الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي – البرنامج القطري 2014

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

لا يجوز قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل قبل استنفاذه فترة الإجازة المرضية وهي أربعة (04) اشهر كحد اقصى في السنة الواحدة. وفي حالة تجاوز فترة الغياب اربعة أشهر متصلة، يكون لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل.

المصدر: المادة 82 من قانون العمل لسنة 2005، والذي تم تعديله في سنة 2015

Loading...