This page was last updated on:
2025-02-04
المهن الخطيرة
بالرغم من عدم وجود نص محدد في القانون بشأن ظروف عمل المرأة العاملة اثناء فترة الحمل إلا أنه يوجد في القانون مادة تنص على حظر قيام صاحب العمل بتشغيل النساء بشكل عام في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة.
يمكن للمرأة العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها. ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.
المصدر: المادة 149 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2015
الحماية من الفصل
يحظر قانون العمل أن يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمة العاملة أو فصلها عن العمل أثناء تمتعها بإجازة الوضع او بسبب مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع والذي ييتم إثباته بتقرير طبية.
لا يجوز إنهاء عمل العاملة خلال فترة 180 يوما السابقة لتاريخ التسليم المتوقع في غياب أحد الاسباب المشروعة المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يمكن لصاحب العمل أن ينهي خدمات المرأة العاملة خلال فترة إجازة الأمومة. وبالمثل، لا يستطيع صاحب العمل إنهاء عمل امرأة أثناء مرضها المتصل بالحمل، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز هذا الغياب 6 أشهر/180 يوما.
المصدر: المواد 155 و 156 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2015
حق العودة إلى نفس الوظيفة
وبالرغم من عدم وجود نص صريح في القانون بشأن الحق في العودة إلى نفس المنصب بعد إجازة الوضع، إلا أن حماية العامل من الفصل التعسفي امر مكفول طبقا الى القانون، وبذلك فإن الحق في العودة هو أمر ملزم ضمنا.