تعويض إصابة العمل

This page was last updated on: 2023-07-03

تعويض إصابة العمل

يتم تقسيم إصابات العمل إلى اربع فئات وهم: (1) العجز الكلي الدائم، (2) العجز الجزئي الدائم، (3) العجز المؤقت و (4) الاصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة العامل.

للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل 100% من أجره  لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق 75 %من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه .

فإذا تجاوزت فترة علاج المصاب سنة واحدة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل في هذه الحالة تعتبر الإصابة عجزاً كليا وينهي عقد العمل. ويحصل العامل على تعويض عن الإصابة أو الحادث ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي ، أو أدت الإصابة إلى وفاة العامل المصاب ففي هذه الحالة للمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره الشهري كاملا عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال سعودي.

أما إذا نتج عن الإصابة أو الحادث عجز دائم جزئي ، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة التعويض الخاصة بالعجز الدائم الكلي

يستثنى العامل المصاب من هذه التعويضات في الحالات الاتية: إذا قام العامل بإصابة نفسه عن عمد، إذا حدثت الإصابة أو الحادث بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل، إذا امتنع العامل عن عرض نفسه على طبيب، أو إذا امتنع عن قبول معالجة الطبيب المسئول والمكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

Loading...