عمالة الأطفال

This page was last updated on: 2023-07-03

الأطفال تحت 15 عاماً

لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه. ويجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 -15 سنة في أعمال خفيفة يراعى فيها الآتي: ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:

  • بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده
  • شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص، ومصدق عليها من جهة صحية
  • موافقة ولي أمر الحدث

ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.

المصدر: المواد 162 و 165-166 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2015

الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة

يحظر تشغيل كل من يقل عمره عن 18 سنة في الاعمال الخطرة. لا يجوز تشغيل الحدث تحت سن 18 سنة في الاعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها .

لا يجوز تشغيل أي شخص حدث أي (ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره) في القطاعات التالية:

أ‌)       العمل في المناجم أو المحاجر أو في الاعمال الخاصة باستخراج المواد المعدنية من الأرض

ب‌)   الصناعات التي قد تعرض صحتهم للخطر

ت‌)   الأنشطة الشاقة والمرهقة

ث‌)   الأنشطة التي قد تعرضهم الى مخاطر جسدية مثل التي تنطوي على العمل بمعدات قطع حادة.

لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات يوميا. وتنظم ساعات عمل الحدث بحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات وبحيث لا يعمل أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة. لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة. ويجب الا تزيد ساعات بقاء العامل في مكان العمل عن 7 ساعات بما فيهم فترات الراحة.

 ولا يجوز تشغيل الأحداث في ساعات العمل الليلية، أيام الراحة الأسبوعية، في أيام الأعياد والعطلات الرسمية أو الإجازة السنوية.

المصدر: المواد 161 و 163-164 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في 2015

Loading...