الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2025-02-04

رعاية صاحب العمل

طبقا الى قانون العمل يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنه ونظيفة لجميع العاملين.

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء . ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها.

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل وضمان سلامة الآلات والاجهزة المستعملة. كما يجب أن يقوم بتهيئة الوسائل الفنية لمكافحة الحرائق، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة في كل الاوقات.

على كل صاحب عمل أن يعد خزانة واحده أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وعلى كل صاحب عمل ايضا أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات أولئك العمال.

صاحب العمل هو المسؤول عن الطوارئ والحوادث التي قد يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت تلك الحوادث بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله عليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة المتبعة من قبل القانون.

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا لم يراع العامل عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال. كما يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته

المصدر: المواد 121-131 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2015

الحماية مجاناً

على صاحب العمل توفير معدات حماية شخصية مجانية لحماية الموظفين من مخاطر اماكن العمل. وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على استخدامها.

على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية ، وأن يحافظ عليها ، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.

المصدر: المواد 123-124  من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2015

التدريب

طبقا الى قانون العمل يقع على عاتق صاحب العمل مسئولية إحاطة العامل بالتعليمات والتدريبات والإشراف اللازم لضمان صحة وسلامة العاملين في اماكن العمل. وعلى صاحب العمل إحاطة العمال قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنتهم وتدريبهم على استخدام أدوات الوقاية الشخصية المناسبة.

على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنوياً. ويشمل ذلك العاملين السعوديين الذين يدرسون والذين يدفع صاحب العمل رسوم الدراسة الخاصة بهم (أي رسوم المواد الدراسية).

المصدر: المواد 123-124 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2015

نظام تفتيش العمل

وينص قانون العمل على نظام مستقل للتفتيش على العمل في المملكة. وتكون وزارة العمل مسؤولة، عن طريق مفتشي العمل التابعين لها، عن رصد وتنفيذ أحكام النظام، بما في ذلك أحكام الصحة والسلامة المهنية.

يحق لمفتشي العمل دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق، للقيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام، سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ احكام النظام، الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازمة الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال، أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم. كما يجب أن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلب منهم ذلك. يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية  .

تُمنح صلاحيات تفتيش العمل الى موظفين مختصين في وزارة العمل، وحاليا يمكن أن يتم التفتيش بواسطة استشاريين (أي ليسوا موظفين دائمين) تابعين للوزارة. ويلزم مفتشو العمل بتقديم التقارير والمحاضر الخاصة بعمليات التفتيش وفرض غرامات فورية في حالة اكتشاف أي انتهاكات (بدلا من تقديم توجيهات أولية وتوصيات تصحيحية).

تم تغليظ العقوبة في هذا الشأن حيث تم رفع الغرامة لتصل الى 100,000 ريال سعودي وزيادة مدة إغلاق المنشأة الى 30 يوم أو إغلاقها بشكل كامل وذلك بناء على شدة المخالفة الواقعه. يمكن لصاحب العمل مناقشة الأمر مع الوزارة وعقد اتفاق بشأن دفع الغرامة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية في إطار زمني محدد، وفي حالة استمرار المخالفات يترتب على ذلك غرامات إضافية. ولا يجوز إغلاق المنشأة بشكل كامل إلا في حالة قيام الوزارة برفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل.

يحصل المبلغون عن المخالفات والذين يعاونون المفتشين المعينين من قبل وزارة العمل على مكافأة تصل الى 25% من قيمة الغرامة المفروضة على صاحب العمل حال كشفهم عن انتهاكات قانون العمل التي يقوم بها أصحاب العمل.

المصدر: المواد 194-209 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في 2015

قوانين الصحة و الأمن في العمل

  • Labour Law, Royal Decree No. M/51, 2005
Loading...