الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2023-06-26

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

طبقا إلى قانون العمل الأردني لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة. ولا تحسب أيام العطلة الأسبوعية أيام العطل العامة (العطل الرسمية والأعياد الدينية) من الاجازة السنوية. وتكون مدة الاجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة. وإذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة. وإذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة نفسها.

كما يجوز تأجيل اجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة. وللعامل الحق في طلب الحصول على الإجازات التي تم ترحيلها في العام الذي تم ترحيلهم إليه. ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليه ولم يطلب العامل استعمالها خلال تلك السنة. ويسمح تعديل قانون العمل الصادر في عام 2019 للعامل الاستفادة من تعويض مالي للإجازات في حالة عدم موافقة صاحب العمل على حصول العامل على الإجازة السنوية لمدة عامين متتاليين. كما يتم أيضا فرض غرامة مالية قدرها 100 دينار على صاحب العمل في حالة قيامه بحرمان العمال من إجازتهم السنوية لمدة عامين متتاليين.

يجوز لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل. إذا لم تؤخذ الاجازة السنوية دفعة واحدة فيسمح القانون للعامل بتقسيم إجازاته على أن لا يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة .

يحق للعامل إذا انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الاجازة. ولا توجد أحكام محدده في القانون تتعلق بالإجازات السنوية للعمال الأطفال. وبالرغم من ذلك، يمكن التوقع ان مدة الإجازة السنوية للأطفال العاملين بالمؤسسات هي 14 يوما.

المصدر: المواد 61، 62 و 63 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

يحق للعمال الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال العطلات العامة (الرسمية والدينية). ويشمل ذلك العطلات التذكارية العامة والأعياد الدينية (ذات الطابع الإسلامي). وعادة ما يبلغ إجمالي عدد أيام العطل الرسمية في الأردن 16 يوما.

وتتضمن العطلات الرسمية في الأردن ما يلي: ليلة رأس السنة الميلادية (1 يناير)، ذكرى تأسيس أول حكومة أردنية في شرق الأردن (11 نيسان/ أبريل)، عيد العمال (1 أيار/مايو)، عيد الفطر المبارك/ نهاية شهر رمضان المبارك (4 أيام)، عيد الاستقلال (25 أيار/ مايو)، عيد الأضحى المبارك /عيد التضحية (5 أيام)، رأس السنة الهجرية (1 محرم)، ذكرى المولد النبوي الشريف (ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول)، عيد الميلاد المجيد (25 كانون الأول/ ديسمبر)

يختلف موعد تلك الاعياد الدينية أو الإسلامية طبقا الى رؤية القمر وبالتالي يتغير موعدها كل عام.

المصدر: الموقع الرسمي لمركز إيداع الأوراق المالية

يوم الراحة الأسبوعية

يستحق العامل عطلة أسبوعية لمدة 24 ساعة إذا عمل ستة أيام عمل متصلة. وتكون الإجازة الأسبوعية بأجر كامل. وبشكل عام يكون يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك. كما يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر واحد.

يحق للعمال الحصول على يوم عطلة أسبوعية بأجر كامل إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي. وفي كلتا الحالتين يستحق العامل أجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ، ويستحق من ذلك الأجر بنسبة الأيام التي عمل فيها خلال الأسبوع إذا كانت ثلاثة أيام أو أكثر.

المصدر: المادة 60 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019

Loading...