حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2023-06-26

حرية الالتحاق بالنقابة

يمنح الدستور الأردني الحق للمواطنين الأردنيين في إقامة وعقد الاجتماعات ضمن حدود القانون. حيث للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. أيضا طبقا إلى الدستور، تنظم القوانين طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وتقوم بمراقبة مواردها.

للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق الاحكام الواردة في قانون العمل، ولكن شريطة أن تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسين عامل في نفس مكان العمل أو المهن أو الأنشطة ذات الصلة والمتماثلة أو المرتبطة ببعضها. وإذا توافرت في العامل شروط العضوية يحق له الانتساب إلى النقابة الخاصة بتلك المهنة. بالإضافة إلى ذلك طبقا إلى القانون يُحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعا لشرط عدم انتسابه الى نقابة عمال او التنازل عن عضويته فيها او ان يعمل على فصله من اي نقابة او الاجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه الى عضويتها او المساهمة في نشاطها خارج اوقات العمل الرسمية. كما يُحظر أيضا على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل القيام باي اعمال تنطوي على تدخل من أي منها في شؤون الاخرين، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة ، فيما يتعلق بتكوينها او ادارتها او كيفية تسيير اعمالها.

يمنح القانون الحق في تكوين وتأليف والانضمام إلى النقابات للعاملين في القطاع الخاص. وفي سياق ذات صلة، يُستثنى من أحكام هذا القانون الموظفين العامين وموظفي البلديات. أي لا يعطي القانون الحق للعاملين في القطاع العام بتكوين و تأليف النقابات أو الانضمام إليها. وطبقا إلى قانون العمل، يجب أن يكون مؤسس النقابة أردني الجنسية ويجب أن لا يقل عمره عن 21 عاما.

المصدر: المادة 14 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 وتعديلاته الصادرة عام 2011 و المواد من 3، 97 و 98 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019.

حرية مفاوضات العمل الجماعية

يسمح قانون العمل للعمال بتنفيذ عقود/ اتفاقيات العمل الجماعي. طبقا إلى القانون، يتم تنظيم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص، ويكون عقد العمل ا لجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في وزارة العمل. ويصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واي امور تنظيمية متعلقة بها، على أن يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية واعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.

يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي على الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل والأمور المتعلقة بالعمال. وللعاملين في القطاع الخاص الحق في إبرام العقود الجماعية ويمنح الحق في المفاوضة باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات من أحكام قانون العمل.

وتشكل وزارة العمل لجنة تسمى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ويقوم برئاسة هذه اللجنة السيد الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم. تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكوله اليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اضافة الى المهام الاستشارية التالية :

1)     ابداء الراي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه

2)     دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية

3)     اجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية

4)     مناقشة النزاعات العمالية

المصدر: المواد 3، 39، 42 (بند 2) و 43 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019

الحق في الإضراب

يتم تنظيم الإضراب والإغلاق من خلال أحكام ونصوص قانون العمل الأردني. طبقا إلى القانون، لا يجوز لأي عامل ان يضرب او لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية أو خلال المدة التي تكون فيها أي تسوية نافذه المفعول أو أي قرار معمول به وكان الاضراب او الاغلاق يتعلق بالمسائل المشمولة بتلك التسوية أو ذلك القرار. ولا يسمح القانون للعامل ان يقوم بالإضراب دون اعطاء اشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإضراب. ويتم مضاعفة هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة. وبشكل عام يحظر القانون على صاحب العمل أن يقوم بإغلاق مؤسسته دون ان يعطي اشعارا للعمال بذلك قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإغلاق وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يستمر فيه الاضراب بعد ذلك، بالإضافة إلى ذلك يحرم من اجره عن الأيام التي يضرب فيها .أما بالنسبة إلى صاحب العمل، إذا أقدم على اغلاق محظور بموجب هذا القانون فيعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن اليوم الأول وخمسون دينارا عن كل يوم يستمر فيه الاغلاق بعد ذلك، كما يلزم أيضا بدفع أجور العمال عن الأيام التي يستمر الإغلاق فيه.

يعطي القانون الحق في تنظيم الإضراب للعاملين في القطاع الخاص بينما يُستثني من أحكام قانون العمل موظفي البلديات والموظفين العاميين وبالتالي لا يحق للعاملين في القطاع العام القيام بأي إضراب أو إغلاق.

المصدر: المواد 3، 134، 135 و 136 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019

Loading...