This page was last updated on:
2025-02-07
رعاية صاحب العمل
يلزم قانون العمل اصحاب الاعمال بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه. لذلك يتوجب على صاحب العمل، قبل تشغيل اي عامل، أن يقوم بإجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية وضمان سلامته للقيام بذلك العمل الذي سيقوم به.
يجب على صاحب العمل احاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته وإلزامه باتخاذ سبل الوقاية الشخصية الواجب عليه اتخاذها. كما يجب أيضا أن يقوم صاحب العمل بتوفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير واتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يجب توفيرها لحماية العمال من اخطار العمل وامراض المهنة.
كما يجب على العمل استخدام معدات الوقاية المهنية الأساسية والتعهد بالمحافظة عليها والتقيد بالأحكام والتعليمات الصادرة لحماية صحتهم وتجنب إصابات العمل، أيضا يجب أن يمتنعوا عن العبث بأجهزة الوقاية والسلامة والصحة المهنية او الحاق الضرر بها او اتلافها.
يلتزم صاحب العمل بضمان بيئة خالية من التلوث بجميع اشكاله والوقاية من كل ما يضر بصحة العامل مثل اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والاجهزة الفنية الكافية وذلك وفقا لتعليمات السلطات الرسمية المختصة، كما لا يجوز لصاحب أن يسمح بإدخال اي نوع من المؤثرات العقلية الى اماكن العمل.
طبقا إلى المفاوضة الجماعية، يلتزم كل صاحب عمل بإنشاء لجنة مشتركة لإدارة العمل في كل مصنع وذلك طبقا إلى قانون العمل الأردني.
يمكن للعمال أن يصبحوا أعضاء في اللجنة إما من خلال الانتخابات أو عن طريق اختيارهم من قبل عمال المنشأة ذات الصلة على أن يتم ذلك تحت إشراف النقابة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب العمل توفير مياه شرب نظيفة ومساحة كافية للراحة وتناول الطعام وخزائن حائط أو أماكن يخزين، ودورات مياه نظيفة ومنفصلة لكلا الجنسين.
المصدر: المواد من 78 إلى 83 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 والمادة 10 من المفاوضة الجماعية لسنة 2019
الحماية مجاناً
يلزم قانون العمل صاحب العمل بتوفير وسائل الحماية الشخصية (وسائل الوقاية) للعاملين من اخطار العمل. كما يجب على صاحب العمل تدريب العمال والموظفين بشكل جيد على الوظيفة والمهام واحاطتهم قبل اشتغالهم بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها كالملابس والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها. ويجب على صاحب العمل أيضا أن يقوم بتوفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع اراء الجهات الرسمية المختصة .
لا يجوز لصاحب العمل تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ او توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية. كما يجب على العمال اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من الأضرار الصحية ومخاطر العمل أثناء العمل.
المصدر: الماجة 78 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019
التدريب
يلتزم صاحب العمل بإحاطة العامل بالاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايته من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل قبل بداية عمله.
المصدر: المادة 87 (البند 2) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019
نظام تفتيش العمل
ينص قانون العمل الأردني على نظام ومهام التفتيش على الاعمال تتولى وزارة العمل القيام بإجراء مهام التفتيش تطبيقا لأحكام هذا القانون. يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحا مشفوعا بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله. ويجب على صاحب العمل أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الخاصة بالعمال من أجل تقديمها لمن يقوم بالتفتيش اثناء قيامه بوظيفته. ويجب على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات العاملين في أماكن العمل حيث يمكن أن يتم تقديمها قبل البدء في تنفيذ التفتيش على العمل أو أثناءه. كما يُطلب ايضا من أصحاب العمل إرسال بيانات شهرية إلى وزارة العمل وتشمل جميع التفاصيل الخاصة بالموظفين. يمكن لمفتشي العمل استخدام هذه المعلومات أثناء تنفيذ عملية التفتيش. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع مفتشو العمل بسلطات الشرطة القضائية حيث يجوز لمفتش العمل أن يوصي بإلغاء انتهاك قانون العمل في غضون سبعة أيام. ويجوز لوزارة العمل أن تبت في إغلاق المؤسسة إلى حين إلغاء المخالفة أو إصدار المحكمة قراراً بشأنها.
طبقا إلى المادة 85 بند (أ) من قانون العمل، قامت وزارة العمل بإصدار اللائحة الخاصة بتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين. حيث تنص تلك اللائحة على تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين وواجباتها.
على كل مؤسسة تقوم بتشغيل ما بين 20 إلى 50 عامل أن تقوم بتعيين أخصائي فني بدوام كامل في مجال السلامة والصحة المهنية. وعلى كل مؤسسة تضم ما بين 200 إلى 500 عامل أن تقوم بتعيين مشرف متخصص، 2 أخصائيين فنيين بالإضافة إلى لجنة متخصصة.
المصدر: المادة 85 (البند أ) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و2019 والمواد من 1 إلى 10 من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية لسنة 1998