تعويض إصابة العمل

This page was last updated on: 2023-06-26

تعويض إصابة العمل

طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي، في حالة حدوث إصابة عمل للعامل سواء أدت إلى الوفاة أو إذا أصبح العامل المصاب غير قادر على العمل بسبب ضرر جسماني، على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى المستشفى أو المركز الطبي وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال ثمان وأربعين ساعة من حدوثها وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب الى المستشفى أو المركز الطبي وتكاليف معالجته. ويعاقب صاحب العمل في حالة مخالفته بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل مخالفة يقوم بها صاحب العمل أو مدير المؤسسة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ولا يحق للعامل المصاب مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات الا إذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل.

وفي سياق متصل، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة 75 %من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويوزع على المستحقين عنه. أما إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي اصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري (يعادل 75% من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته) بتاريخ وقوع الإصابة ويزداد هذا الراتب بنسبة 25% منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد.

اذا نشأ عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلا يوميا يعادل 75 % من معدل اجره اليومي اعتبارا من اليوم الذي وقعت فيه الاصابة وإذا كانت معالجته خارج المستشفى يخفض ذلك البدل إلى 65 % من ذلك الاجر اذا كان المصاب يعالج لدى احد مراكز العلاج المعتمدة .

إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزئي دائم، فيدفع للعامل تعويض يتم تحديد قيمته على اساس نسبة ذلك العجز الى التعويض المقرر للعجز الكلي. إذا تم تقدير نسبة العجز الجزئي الدائم ما بين 30 إلى 74%، فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل 75 % من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويتم ضربه في نسبة ذلك العجز المقدرة. أما إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن 30% فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل 75% من معدل الأجر الشهري للعامل المؤمن عليه مضروبا في ستة وثلاثين شهرا. يلتزم صاحب العمل بسداد الاجر إلى العامل خلال ثلاثة بحد أقصى من تاريخ الإصابة.

وإذا نتج عن إصابة العمل أكثر من عجز جسماني واحد، يحق للعامل المصاب الحصول على تعويض عن كل عجز يعاني منه، شريطة ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المبلغ المستحق للدفع.

تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن الإصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها .

يسقط حق العامل المصاب في التعويضات إذا كانت الإصابة ناتجه عن التسمم أو الإصابة بسبب أفعال متعمده أو إذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن تعليمات الصحة والسلامة المهنية.

المصدر: المواد 24، 25، 29، 30 و 31 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 والمواد 87، 89، 90 و 93 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في الأردن لسنة 2018

Loading...