العمل و المرض

This page was last updated on: 2023-06-26

الإجازات المرضية المدفوعة

لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة وذلك طبقا إلى احكام قانون العمل. كما يجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة. أما بالنسبة إلى العمال الذين قضوا خمس سنوات لدى نفس صاحب العمل فيحق لهم الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً ويجوز تمديدها لأسبوع اخر لتصبح 21 يوماً.

يلتزم صاحب العمل بسداد قيمة إعانات المرض للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص.

المصدر: الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في الأردن لسنة 2018 والمادة 65 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و2019 

الرعاية الصحية

تنص المفاوضة الجماعية على التزام صاحب العمل بضرورة توفير عيادة طبية في مكان العمل الذي توافق عليه الوزارة. كما يجب أن تكون العيادة مجهزة بطاقم طبي ويجب أن يضم هذا الطاقم الطبي طبيب ممارس عام وممرضة على الأقل. ويجب أن تكون العيادة مفتوحة طوال جميع ساعات العمل. ويلتزم أصحاب الاعمال بالاحتفاظ بالسجلات الطبية للعاملين. وينبغي إحالة العاملين دون تأخير إلى طبيب متخصص في حالات الطوارئ ويتحمل صاحب العمل النفقات في هذه الحالة. ومع ذلك، لا يمكن تحديد الأحكام المتعلقة بالرعاية الطبية المجانية للعاملين المصابين بأمراض.

المصدر: المادة 11 من المفاوضة الجماعية لسنة 2019

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات طبقا إلى قانون العمل ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى. وبالرغم من ذلك، لا يوجد في قانون العمل نص متعلق بالحماية من الفصل اثناء فترات مرض العامل.

المصدر: المادة 65  من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و2019 

Loading...