المساواة في العمل

This page was last updated on: 2023-06-26

المساواة في الأجر

يحظر قانون العمل أي شكل من اشكال التمييز بالأجر بين الجنسين حيث لا يجوز التمييز بين الرجال والنساء في المعاملة والعمل والأجر للعمل ذي القيمة المتساوية. ويعاقب صاحب العمل، طبقا إلى أحكام القانون، بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.

وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

__المصدر: __المادة 53 من قانون العمل الأردني الصادر عام 1996 

عدم التمييز

طبقا إلى الدستور الأردني، تكفل الدولة تكافؤ فرص العمل والتعليم إلى جميع المواطنين الأردنيين دون أي شكل من أشكال التمييز. ويؤكد الدستور أيضا على أن الأردنيون سواء أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

وتحظر الاتفاقية الجماعية أيضا جميع اشكال التمييز ضد أي عامل وتؤكد على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمل وعدم التمييز على أساس العرق، اللون، الدين، الآراء السياسية، الأصل الوطني أو العرقي، الإعاقة أو العضوية في الاتحاد أو المشاركة في الأنشطة المختلفة للنقابة. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقية الجماعية التشريعات اللازمة لدعم وتشجيع دور المرأة من خلال توفير بيئة تمكينية، وضمان تكافؤ الفرص والحق في التقدم والأمن الوظيفي.

__المصدر: __المادة 23 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 والمادة رقم 8 من المفاوضة الجماعية الصادرة عام 2019

الحق في العمل

بموجب الدستور الأردني، العمل هو حق لجميع المواطنين الأردنيين. ولكن يحدد القانون شروط خاصة ومحددة بشأن عمل وتشغيل النساء والأحداث. وفي السياق نفسه، يحدد قانون العمل الصناعات والأعمال المحددة التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وذلك يتم تحديده بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة.

المصدر: المادة 23 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 والمادة 69 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019

Loading...