التأمين الاجتماعي

This page was last updated on: 2023-06-26

حقوق المعاش

طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي، يبلغ سن التقاعد عند إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين بينما يبلغ سن المعاش للمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين شريطة أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين 180 اشتراكا في التأمينات على الاقل، بما في ذلك 84 شهرًا على الأقل من الاشتراكات الفعلية المدفوعة.  ويتم تمويل معاش الشيخوخة من خلال التأمين الاجتماعي القائم على نظام الاشتراكات حيث يقوم صاحب العمل باقتطاع قيمة الاشتراكات الشهرية بنسبة 5.5% من الأجر الشهري للعامل المؤمن عليه على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 0.25% في شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام لتصل هذه النسبة بحد أقصاه 6.5%. ويساهم صاحب العمل بنسبة 11% من كشوف الرواتب الخاصة بالعاملين لسداد استحقاقات الضمان الاجتماعي (راتب تقاعد الشيخوخة، معاش الورثة والمعالين واستحقاقات العجز). أما بالنسبة إلى العاملين لحسابهم الخاص فيمكن لهم المشاركة في التأمينات طوعيا بنسبة 14.5% من اجرهم على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 0.75% في شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام لتصل هذه النسبة بحد أقصاه 17.5%.

يجوز للشخص المؤمن عليه الذي أكمل المدة الموجبة من الاشتراكات الشهرية لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الاستمرار في الشمول حتى الوصول إلى سن الخامسة والستين (للذكور) وسن الستين (للإناث) لغايات قيمة زيادة راتب تقاعد الشيخوخة. أما بالنسبة إلى المعاش المبكر، يجوز تخصيص راتب تقاعد مبكر للعامل شريطة أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل 252 اشتراكا فعليا (بالنسبة للذكور) و 228 اشتراكا فعليا (بالنسبة للإناث). كما يجوز للمؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة الحصول على راتب تقاعد مبكر شريطة أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل وأن تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين 300 اشتراكا فعليا (بالنسبة للذكور) و 180 اشتراكا فعليا (بالنسبة للإناث) على أن يكون قد اكمل 10 سنوات من العمل في الاعمال الخطر. ويتك دفع راتب تقاعد الشيخوخة لبعض الفئات الأخرى من المؤمن عليهم قبل سن الخمسين وذلك بناء على عدة عوامل مثل السن، النوع الاجتماعي وعدد الاشتراكات المدفوعة.

يحسب الراتب الشهري لتقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع 2.5% لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه، وبواقع 2 % من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار. ويعتمد متوسط الدخل الشهري على الأجر الشهري للعامل المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة.

وينص القانون على إمكانية تسوية الراتب الشهري لتقاعد الشيخوخة في حالة عدم استيفاء الشخص المؤمن عليه لشروط الحصول على معاش الشيخوخة حيث يتم سداد مبلغ مقتطع بقيمة 10 % من متوسط الدخل السنوي للعامل المؤمن عليه عن كل سنة اشتراك بالنسبة إلى عدد الاشتراكات التي تقل عن 10 سنوات و12 % من متوسط الدخل السنوي للعامل المؤمن عليه السنوية وذلك بالنسبة إلى الاشتراكات التي تتراوح ما بين 10 سنوات و 18 سنة و 15٪ من متوسط الدخل السنوي للعامل المؤمن عليه في حالة سداد أكثر من 18 عامًا من الاشتراكات.

المصدر: الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في الأردن لسنة 2018 والمواد 59، 60 و 64 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014

حقوق المعالين / الورثة

ينص قانون الضمان الاجتماعي على معاشات ورواتب تقاعد الورثة ويتم تمويل ذلك من خلال نفس مصادر تمويل معاشات الشيخوخة وتمويل إصابات العجز.

طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي يستحق ورثة العامل المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للعامل المؤمن عليه إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24(  اشتراكا فعليا منها ستة اشتراكات متصلة.

يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:

1)     على أساس اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة، بنسبة 50 % من متوسط الأجر الشهري.

2)     يزداد الراتب المشار إليه في البند السابق من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزداد هذه النسبة إلى واحد بالمائة (1%) إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.

يتم زيادة قيمة معاش الشيخوخة بنسبة 10% للوريث الأول للعامل المؤمن عليه وبنسبة 5% للوريث الثاني والوريث الثالث وذلك طبقا إلى شروط ومتطلبات تحديد هؤلاء الورثة.

في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه بعد أن يستوفي شروط استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش التقاعد المبكر اثناء فترة عمله، يحق للورثة الحصول على المعاش ذي القيمة الأكبر من الثلاث أنواع المشار إليهم.

ويشمل ورثة الشخص المؤمن عليه المتوفي والذين يحق لهم الحصول على المعاش: الأرمل/ الارملة في حالة عدم وجود دخل له/ لها، الأبناء الذكور حتى سن 23 عام (لا يوجد حد اقصى للسن في حالة كون الابن من متحدي الإعاقة)، البنات غير العاملات والمعالات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات، الأخوة الذكور المعالين والذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، الاخوات المعالات والأب والام. وينتهي حق الابنة أو الأخت الأرملة في الحصول على المعاش في حالة زواجها ويحق لها استعادة الحصول عليه في حالة طلاقها أو إذا أصبحت ارملة.

ويجوز تسوية المعاش للورثة في حالة وفاة العامل قبل أن يستوفى عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة، أو راتب العجز عند حدوث الوفاة. على سبيل المثال، إذا كان العامل لدية عامين فقط من المساهمة في الاشتراكات، في هذه الحالة يتم سداد إلى ورثة المتوفي مبلغ مقتطع قدره 15% من المتوسط الشهري لأجر العامل المتوفي خلال اخر عامين قبل حدوث الوفاة مضروبا في 24 شهر وذلك إذا كانت اشتراكات العامل اقل من سنتين أي يتم سداد مبلغ مقتطع قدره 15% من متوسط الأجر الشهري للعامل المؤمن عليه مضروبا في إجمالي عدد الاشتراكات الشهرية المدفوعة للعامل.

المصدر: الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في الأردن لسنة 2018 والمادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014

معاش الإعاقة

يتم دفع قيمة راتب اعتلال العجز على أساس نسبة العجز المقدرة إذا كانت الإعاقة غير مرتبطة بالعمل. ومع ذلك، يجب أن يكون للعامل 60 شهرًا على الأقل من الاشتراكات، بما في ذلك الاشتراكات المتتالية لمدة 24 شهرًا، وأن يتقدم في غضون ستة أشهر  من التوقف عن العمل.

في حالة العجز الجزئي، يتم سداد راتب مخفض إذا فقد العامل قدرته على العمل جزئياً بسبب عجز غير ناتج عن إصابة عمل. إذا أصبح العامل المصاب المؤمن عليه بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الأصابي الدائم. ويتم تحديد درجة العجز بناء على قرار من اللجنة المركزية الطبية.

طبقا إلى القانون إذا نشأ عن إصابة غير متعلقة بالعمل عجز كلي أو جزئي أدى إلى عدم القدرة على العمل وإذا كان العامل غير مستوفي لشروط الحصول على معاش الشيخوخة من حيث عدد الاشتراكات المطلوبة، يحق للعامل المؤمن عليه الذي لديه على الأقل عامين من الاشتراكات، الحصول على نسبة قدرها 15% من متوسط الأجر الشهري للعامل المؤمن عليه خلال أخر عامين قبل وقوع الإصابة مضروبا في 24 شهرا. أي إذا كانت اشتراكات العامل اقل من سنتين يحق للعامل الحصول على مبلغ مقتطع قدره 15% من متوسط الأجر الشهري للعامل المؤمن عليه مضروبا في إجمالي عدد الاشتراكات الشهرية المدفوعة للعامل ويمثل هذا المبلغ استحقاقا للإصابة.

المصدر: الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في الأردن لسنة 2018 والمواد 59، 67 و 70 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 

Loading...