إعانة البطالة
يشترط لاستحقاق العامل المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن لا يكون قد بلغ سن معاش التقاعد (60 سنة للذكر و 55 سنة للأنثى) شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته عن 36 اشتراكا لمعاش التقاعد قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل. تقتطع المنشأة الاشتراكات الشهرية بنسبة واحد بالمائة من أجور العاملين المؤمن عليهم. كما يساهم صاحب العمل بسداد نسبة 0.5% (نصف بالمائة) من الأجور الإجمالية الشهرية للمؤمن عليهم. طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي، يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس 75% من أجر العامل المؤمن عليه للشهر الأول من التعطل ثم 65% للشهر الثاني، 55% للشهر الثالث، 45% للشهر الرابع والخامس والسادس على
التوالي. يُصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك بحد اقصى ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته اقل من 180 اشتراكا وبحد اقصى ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته 180 اشتراكا فأكثر.
المصدر: الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في الأردن لسنة 2018 والمواد 48 ، 50 و 52 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014