عمالة الأطفال

This page was last updated on: 2025-02-07

الأطفال تحت 15 عاماً

لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور حيث يسمح القانون للأطفال من عمر 16 عاما بالعمل كمتدربين. ويحدد قانون العمل الحد الأدنى للسن تشغيل الاحداث في الأعمال الخطرة وهو 18 عاما.  حيث طبقا إلى قانون العمل لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة. ويلزم قانون العمل صاحب العمل بعدم تشغيل العامل الحدث (أي الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره) أكثر من 6 ساعات يوميا على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة. كما يُحظر تشغيل العامل ساعات عمل إضافية أو أثناء أيام راحته الأسبوعية أو في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تشغيل العامل الحدث اثناء ساعات العمل الليلة (أي ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا).

على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث ان يطلب من ولي أمره تقديم صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب، موافقة ولي امر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة.

يبلغ سن التعليم الإلزامي 16 سنة بموجب قانون التعليم.

__المصدر: __المادتان 74 و75 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و2019 والمادة رقم 10 من قانون التعليم رقم 3 الصادر عام 1994

الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة

طبقا إلى قانون العمل الأردني، لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة. ويحظر القانون تشغيل العمال القصر في الاعمال الخطرة، المرهقة والمضرة بالصحة.

يحظر تشغيل العامل القصر أثناء أيام الراحة الأسبوعية، ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تشغيل العمال الأحداث اثناء ساعات الليل (أي ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا). يتم تحديد الاعمال الخطرة التي لا يجوز تشغيل الحدث بها من خلال قرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة ذات الصلة. يحدد الأمر الوزاري لسنة 2011 أنواع الأعمال الخطرة التي لا يجوز أن يعمل بها الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ويتضمن المرسوم قائمة بالمخاطر متبوعة بالمهن والوظائف التي تنطوي على مثل هذه المخاطر. وتشمل هذه المخاطر الأخطار المادية، المخاطر النفسية والاجتماعية، المخاطر المعنوية، المخاطر الكيميائية والمخاطر العضلية.

__المصدر: __المادتان 74 و75 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 والقرار الوزاري الصادر عام 2011 بشأن الأعمال الخطرة والمرهقة والضارة لصحة الشباب 

Loading...