إجازة الوضع و العمل

This page was last updated on: 2023-06-26

إجازة الوضع

ينص قانون العامل الأردني وينظم إجازة الأمومة للمرأة العاملة التي تُرزق بمولود. للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر القانون تشغيل المرأة قبل انقضاء تلك المدة .

المصدر: المادة 70 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019

الدخل

 طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، للمرأة العاملة المؤمن عليها الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل وبموجب قانون العمل تبلغ مجموع مدة الإجازة عشرة أسابيع. وفي هذه الحالة يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمات الاجتماعي.

يتم تمويل تأمين الأمومة من خلال نظام التأمين الاجتماعي حيث تمثل الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 0.75%  من أجور المؤمن عليهم

للعاملة المؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة شريطة أن تكون قامت بسداد الاشتراكات المستحقة خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.

وفي سياق متصل، يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق العاملة المؤمن عليها بعمل خلال هذه إجازة الأمومة.

المصدر: المادة 70 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 والمواد من 42 إلى 47 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014

الرعاية الطبية المجانية

لا يتضمن قانون العمل أي احكام أو نصوص بشأن الرعاية الطبية المجانية.

Loading...