العمل و الأجور

This page was last updated on: 2023-06-26

الحد الأدنى للأجور

يتم تحديد الحد الأدنى للأجور ويتم تنظيم اللوائح المتعلقة به من خلال قانون العمل الأردني لسنة 2003 حيث يتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور من خلال اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. وكانت وزارة العمل قد شكلت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وتضم عضوية ممثلين عن الحكومة (وزارة العمل) ومجموعات العمال وجمعيات اصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم. وتترأس وزارة العمل أعضاء هذه اللجنة الثلاثية. وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بصفة عامة، او بالنسبة لمنطقة معينة ، او مهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة. يتم تحديد مقدار الأجر والإشارة إليه في عقد العمل. وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقا للعرف في المدينة ذات الصلة فإذا لم يوجد العرف أيضا فتتولى المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا عماليا على الأجر.

طبقا إلى قانون العمل الأردني، لا يجوز لصاحب العمل أن يدفع إلى عامل أجراً يقل عن مقدار الحد الأدنى للأجور أو أن يقوم بأي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة مخالفة وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

المصدر: المواد 43، 52 و 53 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019

الأجور الدورية

يُعرف قانون العمل الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي. وعند الوصول إلى تاريخ استحقاق الأجر، يجب أن يقوم صاحب العمل بدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه. ولم ينص قانون العمل على مواعيد محدده لاستحقاق الأجور. ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يجيزها القانون. ويجوز حسم مبالغ من أجر العامل في الحالات التالية :استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل (بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على 10% من مقدار الأجر)، استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه، اشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل، - اشتراكات العامل في صندوق الادخار، الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل، كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي والمبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه (على أن لا تزيد قيمة الحسم عن 5 أيام شهريا من الأجر المقدر).

 إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني أسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد.

المصدر: المادة 2 و المواد من 46 إلى 49 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019.

Loading...