التعويضات

This page was last updated on: 2023-06-26

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع بشكل عام في الأردن، ولكن يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على عشر ساعات في اليوم الواحد.

في حالة تشغيل العامل ساعات إضافية، يمكن أن تصل ساعات العمل اليومية إلى 10 ساعات على أن تضم ساعات العمل الإضافية (8 ساعات عمل يومية + ساعتين إضافيتين).

تبلغ عدد أيام العمل الأسبوعية 6 أيام وبالتالي فالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية هو 12 ساعة أسبوعيا. بالتالي تبلغ ساعات العمل الأسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الإضافية 60 ساعة . ويحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد. على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن 60 دقيقة بعد عمل أربع ساعات متصل طبقا إلى القانون.

على كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها. ويجوز لصاحب العمل أن يطلب تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية.

يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية او الأسبوعية، على أن يتقاضى العامل في كلا الحالتين عن كل ساعة عمل اضافية أجرا لا يقل عن 125 %من أجره المعتاد. وإذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن 150 % من أجره المعتاد .

وبالرغم من ذلك، لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية طبقا إلى القانون بحد اقصى 30 يوما في كل حالة (إجمالي 60 يوما):

  • من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها.
  • القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة

المصدر: المواد من 55 إلى 59 والمادة 75 بند (أ) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019

مكافأة العمل ليلاً

لا يوجد في القانون أي أحكام تنص على قواعد محدده للعمل الليلي أو بدلات محدده للعمل اثناء ساعات الليل. 

الإجازات التعويضية

لا ينص قانون العمل على منح العمال أي يوم عطل/ يوم راحة بديل في حالة عملهم اثناء أيام راحتهم الأسبوعية أو العطلات الرسمية. ولكن اقر القانون أن في هذه الحالة يتم سداد مقابل ساعات العمل الإضافية للعاملين.

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز تشغيل العامل اثناء أيام عطلته الأسبوعية أو العطل الرسمية. وفي هذه الحالة إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو العطل العامة (الأعياد الدينية أو العطل الرسمية) يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن 150 % من أجره المعتاد.  لا ينص قانون العمل على أيام إجازات بديلة إذا اشتغل العامل ساعات عمل إضافية أو خلال الإجازات الرسمية.

المصدر: المادة 59 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019

Loading...